يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
كل من :
- 1أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى األجهزة أو البرامج أو مصـادر البيانـات أو
المعلومـات إاللكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو باسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات
.
- 2أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل
أو تعطيلها ،أو دخل موقعاً في الشبك ة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه أو
إيقافه أو تعطيله .
ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحـدى
هاتـين العقوبتين ،كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .
- 3تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ،دون وجه حق ،ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل
تقنية المعلومات .
فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة
آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- 4كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد اإلستغالل أو التوزيع أو
العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس باآلداب
العامة أو أدار مكاناً لهذا الغر�� .
- 5كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى الرتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة
المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات .فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث
سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة ()5
يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل
من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية
أو ما في حكمها من البطاقات اإللكترونية .
فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير ،أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات ،يعاقب بالحبس مدة ال
تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة ()6
يعاقب بحسب األحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ( ) 3 ، 2 ، 1من المادة ( )27من قانون المطبوعات والنشر
المشار إليه ،كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها
في هذا القانون أحد األفعال بحسب األحوال المبينة بالمواد ( )21 ، 20 ، 19من القانون المشار إليه .