‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتين وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‬ ‫كل من ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى موقع خدمة إلكترونية أو الدخول إلى األجهزة أو البرامج أو مصـادر البيانـات أو‬ ‫المعلومـات إاللكترونية بأي وسيلة كانت وذلك عن طريق الشـبكة المعلومـاتية أو باسـتخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أدخل عمداً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه إيقافها عن العمل‬ ‫أو تعطيلها ‪ ،‬أو دخل موقعاً في الشبك ة المعلوماتية لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتالفه أو تعديله أو شغل عنوانه أو‬ ‫إيقافه أو تعطيله ‪.‬‬ ‫ويعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحـدى‬ ‫هاتـين العقوبتين ‪ ،‬كل من ارتكب أياً من هذه الجرائم أو سهل ذلك للغير وكان ذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تنصت أو التقط أو اعترض عمداً ‪ ،‬دون وجه حق ‪ ،‬ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل‬ ‫تقنية المعلومات ‪.‬‬ ‫فإذا أفشى ما توصل إليه يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة‬ ‫آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن معلومات أو بيانات بقصد اإلستغالل أو التوزيع أو‬ ‫العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس باآلداب‬ ‫العامة أو أدار مكاناً لهذا الغر�� ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬كل من حرض أو أغوى ذكراً أو انثى الرتكاب أعمال الدعارة والفجور أو ساعده على ذلك باستخدام الشبكة‬ ‫المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ‪ .‬فإذا كان الفعل موجهاً إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة ال تجاوز ثالث‬ ‫سنوات والغرامة التي ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫المادة (‪)5‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل‬ ‫من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة إئتمانية‬ ‫أو ما في حكمها من البطاقات اإللكترونية ‪.‬‬ ‫فإذا ترتب على استخدامها الحصول على أموال الغير ‪ ،‬أو على ما تتيحه هذه البطاقة من خدمات ‪ ،‬يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫تجاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪.‬‬ ‫المادة (‪)6‬‬ ‫يعاقب بحسب األحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود ( ‪ ) 3 ، 2 ، 1‬من المادة (‪ )27‬من قانون المطبوعات والنشر‬ ‫المشار إليه ‪ ،‬كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها‬ ‫في هذا القانون أحد األفعال بحسب األحوال المبينة بالمواد (‪ )21 ، 20 ، 19‬من القانون المشار إليه ‪.‬‬

Select target paragraph3