‫قانون العقوبات الليبي‬ ‫الجرائم عامة‬ ‫الباب األول‬ ‫قواعد عمومية‬ ‫(مادة ‪) 1‬‬ ‫الجرائم والعقوبات‬ ‫ال جريمة وال عقوبة إال بنص‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 2‬‬ ‫تعاقب القوانين‬ ‫يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها‪.‬‬ ‫ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون‬ ‫غيره‪.‬‬ ‫واذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من أجله غير معاقب‬ ‫عليه أوقف تنفيذ الحكم وانتهت آثاره الجنائية‪.‬‬ ‫غير أنه في حالة قيام إجراءات ال دعوى أو صدور حكم باإلدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع‬ ‫مخالفًا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فإن انتهاء هذه‬ ‫الفترة ال يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 3‬‬ ‫الجهل بالقانون الجنائي‬ ‫ال يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبري ًار للفعل‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 4‬‬ ‫تطبيق القانون الجنائي‬ ‫تسري أحكام هذا القانون على كل ليبي أو أجنبي يرتكب في األراضي الليبية جريمة من الجرائم‬ ‫المنصوص عليها فيه‪ ،‬ويعد في حكم األراضي الليبية الطائرات‬ ‫والسفن الليبية حيثما وجدت إذا لم تكن خاضع القانون أجنبي حسب القانون الدولي‪.‬‬

Select target paragraph3