قانون رقم ( )3لسنة 2009م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع:
على القانون األساسي لسنة 2003وتعديالته،
وعلى قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74لسنة ،1936
وعلى قانون العقوبات األردني رقم 64لسنة ،1960
وعلى األمر رقم 120لسنة 1950بشأن جواز وقف تنفيذ العقوبة،
وعلى األمر رقمم 260لسمنة 1953بشمأن تطييما الممواد الةابمة بالزنما المواردل امي البما
قانون العقوبات المبري،
الرابما ممن الثتما
ال الم
ممن
وعلى النظام الداةلي للمجلس التشريعي الفلسطيني السيما المادل ( )71منه،
وبناء عل ى ما أقره المجلس التشريعي اي جلسته المنعقدل يتاريخ 2009/05/25
ً
وبعد أن أببح القانون مبد ًرا بقول المادل ( )41من القانون األساسي لسنة 2003وتعديالته،
باسم هللا م باسم الشع
بدر القانون التالي:
العربي الفلسطيني،
مادة ()1
يضمماإ ىلممى قممانون العقوبممات رقممم ( )74لسممنة 1936م ممادل مسممتتد ة تلممي المممادل ( )18وتتمممر رقممم ( )18مكممرر ت ممن
على:
يجوز للمتكمة اعتبار عفو ولي الدم أو داا الدية سيباً مةففاً للعقوبة.
قانون رقم ( )3لسنة 2009م معدل لقانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م
معدل لقانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م
مادة ()2
تعدل المادل ( )152من قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م يإضااة اقرل جديدل.
(أ) مكرر
مادة ()3
يض مماإ ىل ممى قم ممانون العقوب ممات رق ممم ( )74لسم ممنة 1936م ممادل مسم ممتتد ة تل ممي الم ممادل ( )262وتتمم ممر رق ممم ( )262مكم ممرر
تن
على:
عدد الوقائع ()75
واقا أن ى أو كر أن ى سمتت يرضاها لذكر بمواقعتها دون عقد زواج شرعي.
- 1كر من:
أ .اسممترا السممما أو س ممجر أو نسممخ أو نقممر ع ممن طريمما جه مماز مممن األجه مزل أيم م ًا كممان نوع ممه تممدي ًا ةاب م ًا ج ممر اممي أت ممد
األماثن ،أو عن طريا الهاتف يدون رضاء بات الشأن.
.الممتقأ أو نق ممر أو نسممخ أو أرس ممر بممأي جه مماز مممن األجهم مزل بممورل ش ممة
الممذكورل أ نماء اجتممماع علمى مسمما وم مرأ األشمةا
يكون مفترض ًا ما لم ييدوا اعتراضهم على الفعر.
اممي مك ممان ةمما
،ا ممإذا بممدرت األاع ممال
الممذين يهمهمم األممر التاض مرين امي ذلمء االجتممماع امإن رضمماءهم
1