قانون الطوارئ
قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958
**النص الساري للقانون وفقا ً ألخر تعديالته**
**مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون 22لسنة 2020بتاريخ 6مايو **2020
بعد االطالع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150الصادر في اإلقليم السوري بتاريخ 1949/6/22
المتضمن تنظيم اإلدارة العرفية؛
وعلى القانون رقم 533لسنة 1954في شأن األحكام العرفية الصادر في اإلقليم المصري
والقوانين المعدلة له؛
قرر القانون اآلتي:
مادة :1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.
مادة :2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150الصادر في 1949/6/22والقانون رقم 533لسنة 1954
المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة :3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.
رئيس الجمهورية العربية المتحدة
جمال عبد الناصر
مادة :1
يجوز إعالن حالة الطوارئ كلما تعرض األمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في
منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث
اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.