ج .أسماء عمممداً اسممتعمال أجه مزل الة طمموا الهاتفيممة أو االنترنممت أو أيممة وسمميلة تثنولوجيممة أةممر بممأن روج أو نقممر أو طبمما
أو نسمخ أيمة مم��واد ىباتيمة ،أو أزعمم ،ال يمر ،أو وجممه ىلميهم ألفاظما يذيئممة أو مةلمة بالتيمماء أو تضممن تدي ممه معهمم تتريض م ًا
د -أذاع أو نشمر أو طبما أو نسممخ أو اسمتعمر ولمو اممي يمر عالنيمة ،تسممجيالً أو بمورل أو مسمتند ًا متتب مالً عليمه يإتممد
الطممرا الميينممة اممي الين ممود (أ ، ،ج) مممن هممذه الم ممادل وكممان ذلممء يممدون رض مماء بممات الشممأن يعتي ممر أنممه اعتممد عل ممى
ترمة التيال الةابة ألتد األشةا
يعاق بالتبس مدل ال تزيد على سنة.
- 2يتكم اي جميا األتوال المنبو
عليها اي ا لفقرل ( )1من هذه المادل بما يلي:
أ -متو التسجيالت المتتبلة عن الجريمة أو ىعدامها.
-مبادرل االجهزل و يرها مما يكون قد استةدم اي الجريمة أو تتبر عنها.
- 3كمر مممن اقمتتم نظام م ًا لمعلوممات تاسممو ةما
بممال ير أو بقمي ايممه دون وجمه مشممروع ،يعاقم بممالتبس ممدل ال تزيممد
علمى سمنة ،وب راممة ال تتجماوز ألمف دينمار أردنمي أو ممما يعادلهما بالعملمة المتداولمة قانونم ًا أو يإتمد هماتين العقمموبتين ،واذا
نمت ،عمن ذلمء تعطيممر تشم ير النظمام أو متمو المعلومممات التمي يتتموي عليهما أو تعممديلها ،تثمون العقوبمة التمبس ،وب رامممة
ال تتجاوز ال ة آالإ دينار أردني أو ما يعادل ها بالعملة المتداولة قانون ًا ،أو يإتد
يل ى كر ما يتعارض ما أتكام هذا القانون.
هاتين العقوبيتين.
المادة ()4
المادة ()5
علممى الجه ممات المةتبممة كاا ممة -ك ممر ايممما يةب ممه -تنفيممذ أتك ممام ه ممذا القممانون ،ويعم ممر بممه م ممن ت مماريخ نش مره ا ممي الجري ممدل
الرسمية.
قانون رقم ( )3لسنة 2009م معدل لقانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م
على الفسا والفجور.
بمدر يتاريخ2009/06/25:م ميالدية.
الموااا /03:رجم
1430/هجرية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عدد الوقائع ()75
2