‫مادة )‪(28‬‬ ‫اإلبعاد‬ ‫ال يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة أو تجريده من‬ ‫الجنسية أو تسليمه ألية جھة أجنبية‪.‬‬ ‫مادة )‪(29‬‬ ‫رعاية األمومة والطفولة‬ ‫رعاية األمومة والطفولة واجب وطني‪ ،‬ولألطفال الحق في‪:‬‬ ‫‪ -1‬الحماية والرعاية الشاملة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ال يستغلوا ألي غرض كان وال يسمح لھم بالقيام بعمل يلحق ضرراً بسالمتھـم أو بصحتھم أو بتعليمھم‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحماية من اإليذاء والمعاملة القاسية ‪.‬‬ ‫‪ -4‬يحرم القانون تعريض األطفال للضرب والمعاملة القاسيتين من قبل ذويھم ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يفصلوا إذا حكم عليھم بعقوبة سالبة للحرية عن البالغين وأن يعاملوا بطريقة تستھدف إصالحھم وتتناسب‬ ‫مع أعمارھم ‪.‬‬ ‫مادة )‪(30‬‬ ‫حق التقاضي‬ ‫‪ -1‬التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة‪ ،‬ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي‪ ،‬وينظم القانون‬ ‫إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا‪.‬‬ ‫‪ -2‬يحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار أو عمل إداري من رقابة القضاء‪.‬‬ ‫‪ -3‬يترتب على الخطأ القضائي تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته‪.‬‬ ‫مادة )‪(31‬‬ ‫إنشاء ھيئة مستقلة لحقوق االنسان‬ ‫تنشأ بقانون ھيئة مستقلة لحقوق اإلنسان ويحدد القانون تشكيلھا ومھامھا واختصاصھا وتقدم تقاريرھا لكل من‬ ‫رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي الفلسطيني‪.‬‬ ‫مادة )‪(32‬‬ ‫حظر االعتداء على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة‬ ‫كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنسان وغيرھا من الحقوق والحريات‬ ‫العامة التي يكفلھا القانون األساسي أو القانون‪ ،‬جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنھا بالتقادم‪،‬‬ ‫وتضمن السلطة الوطنية تعويضا ً عادالً لمن وقع عليه الضرر‪.‬‬ ‫مادة )‪(33‬‬ ‫الحق في بيئة نظيفة‬ ‫البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق اإلنسان والحفاظ على البيئة الفلسطينية وحمايتھا من أجل أجيال الحاضر‬ ‫والمستقبل مسؤولية وطنية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬ ‫مادة )‪(34‬‬ ‫انتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية‬

Seleccionar párrafo de destino3