مادة )(67
أداء رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية
بعد الحصول على الثقة بھم وقبل مباشرة أعمالھم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة
الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليھا في المادة ) (35من القانون األساسي.
مادة )(68
مھام وصالحيات رئيس الوزراء
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:
-1تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.
-2دعوة مجلس الوزراء لالنعقاد في جلسته األسبوعية أو عند الضرورة ،أو بناء على طلب رئيس السلطة
الوطنية ،ويضع جدول أعماله.
-3ترؤس جلسات مجلس الوزراء.
-4إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.
-5اإلشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.
-6إصدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته وفقا ً للقانون.
-7توقيع وإصدار اللوائح أو األنظمة التي يصادق عليھا مجلس الوزراء.
-8يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.
مادة )(69
اختصاصات وصالحيات مجلس الوزراء
يختص مجلس الوزراء بما يلي :
-1وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه ،وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس
التشريعي.
-2تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.
-3وضع الموازنة العامة لعرضھا على المجلس التشريعي.
-4إعداد الجھاز اإلداري ،ووضع ھياكله ،وتزويده بكافة الوسائل الالزمة ،واإلشراف عليه ومتابعته.
-5متابعة تنفيذ القوانين وضمان االلتزام بأحكامھا ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك.
-6اإلشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجھاز اإلداري لواجباتھا واختصاصاتھا ،والتنسيق فيما بينھا.
-7مسؤولية حفظ النظام العام واألمن الداخلي.
-8مناقشة االقتراحات مع الجھات المختلفة ذات العالقة بالفقرتين ) 6و (7أعاله ،وسياساتھا في مجال تنفيذ
اختصاصاتھا.
-9أ -إنشاء أو إلغاء الھيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمھا من وحدات الجھاز اإلداري التي يشملھا
الجھاز التنفيذي التابع للحكومة ،على ان ينظم كل منھا بقانون.
ب -تعيين رؤساء الھيئات والمؤسسات المشار إليھا في البند )أ( أعاله واإلشراف عليھا وفقا ألحكام القانون.
-10تحديد اختصاصات الوزارات والھيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجھاز التنف��ذي كافة ،وما في حكمھا.
-11أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.
مادة )(70
الصالحيات التشريعية لمجلس الوزراء
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتنفيذ القوانين.
مادة )(71
اختصاصات وصالحيات الوزير