‫إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة‬ ‫‪www.legislation-securite.tn‬‬ ‫وتستثنى من تطبيق هذه القواعد الجرائم المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بمقتضى هذا القانون‪.‬‬ ‫القسـم الثـاني – فـي مـن يعــــاقـب‬ ‫الفصل ‪ – 00‬يعد مرتكبا للجرائم اإلرهابية كل من‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫يدعو إليها أو يتقارر بشأنها‪،‬‬ ‫يعزم على الفعل‪ ،‬إذا اقترن عزمه بأي عمل تحضيري لتنفيذه‪.‬‬ ‫الفصل ‪ – 03‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى عشرين ألف دينار كل من يدعو‪ ،‬بأي وسيلة‬ ‫كانت‪ ،‬إلى ارتكاب جرائم إرهابية أو إلى االنضمام لتنظيم أو وفاق له عالقة بجرائم إرهابية أو يستعمل اسما أو كلمة أو رمزا أو غير ذلك من‬ ‫اإلشارات قصد التعريف بتنظيم إرهابي أو بأعضائه أو بنشاطه‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 02‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫كل من انض ّم‪ ،‬بأي عنوان كان‪ ،‬داخل تراب الجمهورية‪ ،‬إلى تنظيم أو وفاق‪ ،‬مهما كان شكله أو عدد أعضائه‪ ،‬اتخذ‪،‬‬ ‫ولو صدفة أو بصفة ظرفي ة‪ ،‬من اإلرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه‪ ،‬أو تلقى تدريبات عسكرية بالبالد التونسية بقصد‬ ‫ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه‪.‬‬ ‫كل تونسي انضم‪ ،‬بأي عنوان كان‪ ،‬خارج تراب الجمهورية‪ ،‬إلى مثل هذا التنظيم أو الوفاق أو تلقى تدريبات عسكرية‬ ‫خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 04‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب‬ ‫الجمهورية النتداب أو تدريب شخص أو مجموعة من األشخاص بقصد ارتكاب عمل إرهابي‪ ،‬داخل تراب الجمهورية أو خارجه‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 07‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من استعمل تراب‬ ‫الجمهورية الرتكاب إحدى الجرائم اإلرهابية ضد بلد آخر أو مواطنيه أو للقيام بأعمال تحضيرية لذلك‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 05‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من وفّر أسلحة أو‬ ‫متفجّرات أو ذخيرة وغيرها من المواد أو المعدات أو التجهيزات المماثلة لفائدة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 05‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسة آالف إلى خمسين ألف دينار كل من وضع كفاءات أو‬ ‫خبرات على ذمة تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية أو أفشى أو وفّر‪ ،‬مباشرة أو بواسطة‪ ،‬معلومات لفائدتهم بقصد‬ ‫المساعدة على ارتكاب جريمة إرهابية‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 08‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف إلى عشرين ألف دينار كل من أع ّد محال‬ ‫الجتماع أعضاء تنظيم أو وفاق أو أشخاص لهم عالقة بالجرائم اإلرهابية أو ساعد على إيوائهم أو إخفائهم أو عمل على ضمان فرارهم أو‬ ‫عدم التوصل للكشف عنهم أو عدم عقابهم أو على االستفادة بمحصول أفعالهم‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 02‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف دينار إلى خمسين ألف دينار‪ ،‬كل من يتبرّع أو‬ ‫يجمع‪ ،‬بأي وسيلة كانت‪ ،‬سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أمواال مع علمه بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها‬ ‫عالقة بالجرائم اإلرهابية‪ ،‬وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر األموال التي ت ّم التبرّع بها أو جمعها‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 30‬يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطية من خمسة آالف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أخفى‪ ،‬بأي‬ ‫وسيلة كانت‪ ،‬سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬أو سهّل إخفاء المصدر الحقيقي ألموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة‬ ‫لذوات طبيعية أو معنوية مهما كان شكلها لها عالقة بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة إرهابية أو قبل إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها‬ ‫وذلك بقطع النظر عن شرعية أو فساد مصدر هذه األموال‪.‬‬ ‫ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة األموال موضوع الجريمة‪.‬‬ ‫الفصـل ‪ – 30‬تنسحب العقوبات المشار إليها بالفصلين المتقدمين‪ ،‬حسب الحالة‪ ،‬على مسيري الذوات المعنوية وعلى ممثليها الذين ثبتت‬ ‫مسؤوليتهم الشخصية دون أن يمنع ذلك من تتبع هذه الذوات التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة األصلية‬ ‫إذا ثبت تورطها في هذه الجرائم‪.‬‬ ‫‪2 / 14‬‬

Seleccionar párrafo de destino3