.1
الوطن واألمن العام.
حماية األمن
ي
.2
حماية العالقات الدولية للدولة.
.3
حماية المصالح االقتصادية أو المالية للدولة.
.4
منع أي جريمة جنائية ،أو جمع معلومات عنها ،أو التحقيق فيها.
ى
الن تحقق األغراض المشار إليها ،ويصدر
وتحتفظ الجهة المختصة بسجل خاص تقيد به البيانات ي
بتحديد رشوط وضوابط وأحوال القيد يف هذا السجل قرار من الوزير.
المادة )(19
ُيعق المراقب من ى
االلبام بأحكام المواد (/5( ،)4البنود )6( ،)3 ،2 ،1من هذا القانون ،يف أي من
الحاالت اآلتية:
.1
ً
تنفيذ مهمة متعلقة بالمصلحة العامة وفقا للقانون.
تنفيذ ى
قانون أو أمر من محكمة مختصة.
البام
ي
.3
حماية المصالح الحيوية للفرد.
.4
العلم الذي يجرى للمصلحة العامة.
تحقيق أغراض البحث
ي
.5
جمع المعلومات الالزمة للتحقيق ف إحدى الجرائم الجنائيةً ،
رسم من جهات
بناء عىل طلب
ي
ي
.2
التحقيق.
المادة )(20
يعق المراقب من اإلفصاح عن أسباب رفضه ى
االلبام بحقوق الفرد ،المنصوص عليها يف المادة ( )6من
هذا القانون ،إذا كان من شأن ذلك أن يحول دون تحقيق األغراض المنصوص عليها يف المادة ( )18من
هذا القانون.
المادة )(21
مع مراعاة أحكام المادتي السابقتيُ ،يعق المراقب من ى
االلبام بأحكام المادة ( )6من هذا القانون ،يف
ر
ر
اآلتيتي:
الحالتي
أي من
ر
ر
.1
إذا كان من شأن اإلفصاح اإلضار بالمصالح التجارية لشخص آخر.
تعتب رسمية ى
الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد 15لسنة 2016المتواجدة عىل موقع almeezan.qa
ويبق المرجع
هذه الوثيقة ال ر
ي
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos