هـ توثيق العالقات وتنمية التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ونقابات الصحفيين في البالد العربية واألجنبية
و ـ حماية الحقوق المهنية لألعضاء وتقديم الخدمات االجتماعية والثقافية لهم وتوفير التأمينات االجتماعية لمواجهة حاالت
الشيخوخة والعجز والوفاة دون أن يؤثر ذلك على حقهم في تقاضي أي راتب تقاعدي آخر وتقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير
الرعاية الصحية بما يكفل لألعضاء وعائالتهم حياة كريمة وتأسيس األندية والجمعيات التعاونية لألعضاء وإدارتها
:المادة 1يشترط في من يسجل في النقابة أن يكون
أ ـ أردني الجنسية
ب ـ غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
ج ـ متمتعا باألهلية القانونية
:د ـ حاصال على أحد المؤهالت العلمية التالية من جامعة أو كلية معترف بها
ـ شهادة الدكتوراه في الصحافة أو اإلعالم
ـ شهادة الماجستير أو الدبلوم العالي في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن ستة أشهر
ـ الشهادة الجامعية األولى في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنة
ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتين
ـ الشهادة الجامعية األولى على األقل في أي تخصص غير الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن سنتين
ـ شهادة دبلوم كلية مجتمع في أي تخصص غير الصحافة أو اإلعالم وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن ثالث سنوات
ـ شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتدرب على ممارسة المهنة مدة ال تقل عن أربع سنوات
ـ كل من يحمل مؤهالت أقل مما ذكر سابقا وأمضى في العمل الصحفي داخل األردن قبل نفاذ هذا القانون مدة ال تقل عن ثماني
سنوات على أن يتم توفيق أوضاع المعنيين بأحكام هذه الفقرة خالل مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه
ـ أن يكون متفرغا لممارسة العمل الصحفي ممارسة فعلي
المادة 6
:أ ـ يكون التدريب على المهنة مقبوال ألغراض هذا القانون في الحالتين التاليتين
ـ إذا تم بالممارسة الفعلية في أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة إعالمية رسمية