المكتمل مقبوال إذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمه لديوان النقابة
ب ـ يبلغ قرار المجلس في جميع األحوال للوزير وطالب االنتساب ،ويعلق على اللوحة الخاصة بإعالنات النقابة
المادة 55
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكما ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ،
إذا ثبت أن شرطا أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوفرا فيه عند قبول انتسابه للنقابة ،
وكذلك إذا فقد تلك الشروط أو أيا منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب إبالغ ذلك العضو
:المادة 52يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة إال بعد
أ ـ أن يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه ( :أقسم باهلل العظيم أن أكون مخلصا للوطن
والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة وأحترم القوانين واألنظمة المتعلقة بها)
ب ـ أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة
ج ـ أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة
المادة 13ينظم المجلس جدوال بأسماء الصحفيين الممارسين الذين أدوا الرسوم المقررة للنقابة وذلك خالل الثالثين يوما التي
تسبق موعد انتخابات المجلس ويعلن عنه في مركز النقابة وفروعها
المادة 54
:أ ـ تنظم النقابة السجالت التالية
ـ للصحفيين الممارسين
ـ للصحفيين غير الممارسين
ـ للصحفيين تحت التدريب
ـ للصحفيين غير األردنيين الذين رخص لهم ممارسة المهنة بموجب أحكام هذا القانون