]< < áçmønÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
يتWابع وفWق المقتضWيات اآلتيWة فيمWا بعWد كWل مWن الباعWة المتجWولين والمWوزعين
للكتWWب والنشWWرات والWWدفاتر والجرائWWد والرسWWوم والمنقوشWWات والصWWور الحجريWWة
والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية.
]< <Äe]†Ö] h^fÖ
» ]<Øñ^‰æ<àÚ<^âÆ<æ_<íÊ^v’Ö]<Ðè†<àÂ<ífÓi†¹] xߢ] æ_<Üñ]†¢
]< <†ßÖ
]<Ùæù] ÜŠÏÖ
]< <xߢ]æ<Üñ]†¢]<h^Ói…]<î× ˜è†vjÖ
]áçmønÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ
33
يعاقب بصفة شWريك فWي ارتكWاب عمWل يعتبWر جنايDة أو جنحWة كWل مWن حWرض
مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لھذا التحريض مفعول فيما بعد،
وذلWWك إمWWا بواسWWطة الخطWWب أو الصDDياح أو التھديWWدات المفWWوه بھWWا فWWي األمWWاكن أو
االجتماعات العمومية وإمWا بواسWطة المكتوبWات والمطبوعWات المبيعWة أو الموزعWة أو
المعروضWة للبيWع أو المعروضWة فWي األمWاكن أو االجتماعWات العموميWة إمWا بواسWطة
الملصWWقات المعروضWWة علWWى أنظWWار العمWWوم أو بواسDDطة مختلDDف وسDDائل اإلعDDالم
السمعية البصرية واإللكترونية.
ويطبق ھذا المقتضWى كWذلك إذا لWم يWنجم عWن التحWريض سWوى محاولWة ارتكWاب
جريمة.
33
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ، (2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
21
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos