]áçŠÛ¤] Ø’ËÖ
45
إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخص من األشخاص و ثبت ھذا القذف بحكم
يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللھم إال إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك.
]áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ
46
كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق اإللكترونية
األخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى األفراد وإما إلى الھيئات أو
األشخاص المعينين في الفصول 41و 45و 46و 52و 53يعاقب بحبس أقصاه ﺷھر
واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200و 5.000درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على ھذا اإلرسال بالحبس لمدة
تتراوح بين ستة أيام وشھرين اثنين ،وبغرامة يتراوح قدرھا بين 200و 1.200
درھم.
وإذا تعلق األمر بما ھو منصوص عليه في الفصل 41يعاقب بحبس تتراوح
مدته بين ﺷھر واحد وستة أﺷھر وبغرامة يتراوح قدرھا بين 1.200إلى 5.000
درھم.
]…†Ó¹] áçŠÛ¤]æ ‚u]çÖ] Ø’ËÖ
47
يعاقDب بحDبس تتDراوح مدتDه بDين ﺷDھر واحDد وسDتة أﺷDھر وبغرامDة يتDراوح
قDدرھا بDين 5.000و 20.000درھDم أو بإحDدى ھDاتين العقDوبتين فقDط كDل مDن نشDر
ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
46-45
46
47
غير وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207بتاريخ 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17ذي
القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
أضيف بالمادة الثالثة من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 1.02.207الصادر في 3أكتوبر 2002السالف الذكر.
27
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos