]áçŠÛ¤]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ
51
يمنWع نشWر بيWان عمWا يWدور حWول قضWايا القWذف أو السWب وكWذا عWن المرافعWات
المتعلقة بدعاوى إثبWات األبWوة والطWالق وفصWل الWزوجين ،وال يطبWق ھWذا المنWع علWى
األحكام حيث يسوغ نشرھا دائما.
ويجWوز للمجWالس القضWائية والمحWاكم أن تمنWع نشWر بيWان عW���ن كWل قضWية مWن
القضايا المدنية.
كمWا يمنWع نشWر بيWان عWن المWداوالت الداخليWة إمWا لھيئWات الحكWم وإمWا للمجWالس
القضWWائية والمحWWاكم ،وكDDذا مDDا قDDرر القDDانون أو المحDDاكم سDDماعه فDDي جلسDDة سDDرية،
ويعاقWWب عWWن كWWل مخالفWWة لھWWذه المقتضWWيات بغرامWWة يتWWراوح قWWدرھا بWWين 1.200
و 30.000درھم.
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغيDر أمانDة ،وعDن سDوء نيDة ،مDا جDرى فDي
الجلسات العلنية للمحاكم.
]áçŠÛ¤]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ
52
)ألغي(.
]< < áçŠÛ¤]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ
ال تقام أية دعوى بالقWذف أو الشWتم أو السWب وال عWن نشWر بيWان صWحيح صWادر
عن حسن نية حول المرافعات القضائية وال عن الخطWب الملقWاة أو المكتوبWات المWدلى
بھWا لWدى المحWاكم ،غيWر أن القضWاة المحالWة علWيھم القضWية والمخWول إلWيھم البWت فWي
جوھرھWا يمكWنھم أن يWأمروا بحWذف الخطWب المتناولWة للشWتم أو السWب أو القWذف وأن
يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات.
ويمكWWن أيضWWا للقضWWاة أن يصWWدروا فWWي نفWWس الحWWاالت أوامWWر للمحWWامين أو أن
يوقفوھم من وظائفھم إن دعا األمر إلى ذلك.
51
52
غيرت وتممت الفقرة الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم 77.00الصادر بتنفيذه الظھيرالشريف رقم 1.02.207في 25من رجب 3) 1423أكتوبر ،(2002ج ر عدد 5075بتاريخ 17
ذي القعدة 20) 1423يناير (2003ص .220
ألغيت مقتضياته بالفصل 7من قانون رقم 004.71بتاريخ 21شعبان 12) 1391أكتوبر (1971المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي ،ج ر عدد 3077بتاريخ 29شعبان 20) 1391أكتوبر .(1971
29
ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos