‫‪ 14‬ـ لرئيس الجهورية حق عرض أي أمر من األمور الطارئة على مجلس الوزراء من‬ ‫خارج جدول األع��ال‪.‬‬ ‫‪ 15‬ـ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا ً كلما رأى ذلك ضروريا ً باالتفاق مع رئيس‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫‪ 16‬ـ يمنح العفو الخاص بمرسوم‪.‬‬ ‫‪ 17‬ـ التبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته إال عند خرقه الدستور أو في حال‬ ‫الخيانة العظمى‪.‬‬ ‫ج ـ رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها‪ ،‬ويعتبر مسؤوالً عن تنفيذ‬ ‫السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء‪ .‬يمارس الصالحيات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ يرئس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ يجري االستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم‬ ‫تشكيل ها‪ .‬وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في‬ ‫مهلة ثالثين يوماً‪ .‬وال تمارس الحكومة صالحيتها قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها وال‬ ‫اعتبارها مستقيلة إال بالمعنى الضيق لتصريف األعمال‪.‬‬ ‫‪3‬ـ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ يوقع جميع المراسيم‪ ،‬ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة‬ ‫الحكومة أو اعتبارها مستقيلة‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانين‪ ،‬وطلب إعادة‬ ‫النظر فيها‪.‬‬ ‫‪6‬ـ يدعو مجلس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله‪ ،‬ويطلع رئيس لجمهورية مسبقا ً‬ ‫على المواضيع التي يتضمنها‪،‬وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث‪ ،‬ويوقع المحضر‬ ‫األصولي للجلسات‪.‬‬ ‫‪ 7‬ـ يتابع أعمال اإلدارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء‪ ،‬ويعطي التوجيهات‬ ‫العامة لضمان حسن سير العمل‪.‬‬ ‫‪8‬ـ يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪9‬ـ يكون حكما ً نائبا ً لرئيس المجلس األعلى للدفاع ‪.‬‬ ‫دـ مجلس الوزراء‬ ‫تناط السلطة اإلجرائية بمجلس الوزراء‪ .‬ومن الصالحيات التي يمارسها ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجاالت ووضع مشاريع القوانين والمراسيم‪،‬‬ ‫واتخاذ القرارات الالزمة لتطبيقها‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ السهر على تنفيذ القوانين واألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من‬ ‫إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء‪.‬‬ ‫‪3‬ـ إن مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة‪.‬‬ ‫‪4‬ـ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3