‫‪ .7‬الطلةب مةن الجهةةات المعنيةة وقةن كةةل مةن يرتكةةب أيةا مةن افعةةال الفسةاد عةن العمةةل وفقةا محكةةام‬ ‫التشريعات النافذة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إجراء التحريات الالزمة لمتابعة أي من قضايا الفسةاد مةن تلقةاء نفسةه أو بنةاء علةى إخبةار يةرد‬ ‫من أي جهةو وإذا تبين بنتيجة التحري أو التحقيه أن اإلخبار الةوارد إليةه كةان كاذبةا ً وكيةديا ً يةتم‬ ‫تحويل مقدمه إلى الجهات القضائية المختصة وفقا ً لألصول القانونية المتبعة‪.‬‬ ‫‪ .9‬توعية المواطنين باآلثار السلبية للفساد على التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫‪ .10‬اصدار نشرات دوريةة تبةين مخةاطر الفسةاد والواسةطة والمحسةوبية علةى مؤسسةات الدولةة و‬ ‫إداراتها العامة‪.‬‬ ‫‪.11‬الموافقة على العقود واالتفاقيات التي تبرمها الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ .12‬اقرار الهيكل التنظيمةي للهيئةة والموافقةة علةى جةدول تشةكيالت الوظةائن فيهةا القةراره حسةب‬ ‫امصول‪.‬‬ ‫‪ .13‬اقتراح مشروعات التشريعات الخاصة بعمل الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ . 14‬اصةةدار التعليمةةات الالزمةةة إلدارة الهيئةةة بمةةا فةةي ذلةةك المتعلقةةة منهةةا بمهةةام اعضةةاء المجلةةس‬ ‫وصالحياتهم‪.‬‬ ‫‪ .15‬تشةةكيل اللجةةان الالزمةةة لمسةةاعدته علةةى القيةةام باعمالةةه علةةى ان يحةةدد فةةي قةةرار تشةةكيلها عةةدد‬ ‫اعضائها ومهامها وكيفية اتخاذ قراراتها‪.‬‬ ‫‪ .16‬اقةةرار البيانةةات الماليةةة الختاميةةة للهيئةةة والموافقةةة علةةى مشةةروع الموازنةةة السةةنوية ورفعةةه‬ ‫لمجلس الوزراء القراره حسب امصول‪.‬‬ ‫‪ . 17‬اقرار التقرير السنوي عن عمل الهيئة ورفعه الةى الملةك ومجلةس الةوزراء ومجلسةي االعيةان‬ ‫والنوا ‪.‬‬ ‫‪ .18‬أي أمور أخرى ذات عالقة بعمل الهيئة واهدافها يعر ها الرئيس عليه‪.‬‬ ‫‪ .‬الطلب من الجهة القضائية المختصة إصدار قرار مستعجل بالحجز علةى اممةوال المنقولةة وغيةر‬ ‫المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفسةاد أو الطلةب بتعةديل تلةك القةرارات او الغائهةا‬ ‫وفقا للتشريعات النافذة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا تبين للمجلس وجود أدلةة علةى نمةو غيةر طبيعةي فةي ثةروة أي مةن المشةمولين بأحكةام قةانون‬ ‫الكسب غير المشروع فله أن يطلب مةن دائةرة إ ةهار الذمةة الماليةة تزويةده بصةورة طبةه امصةل‬ ‫عن اإلقرارات وأي بيانات أو معلومات تتعله بذلك الشخل‪.‬‬ ‫د‪ .‬للمجلس المساهمة في اسةترداد االمةوال المتحصةلة عةن افعةال الفسةاد سةواء كانة االمةوال داخةل‬ ‫المملكة او خارجها وتسليمها لمستحقيها وفه التشريعات ذات العالقة‪.‬‬ ‫(‪7)9‬‬ ‫المادة‬ ‫أ‪ .‬يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه كلما دع الحاجةو ويكون اجتماعةه قانونيةا‬ ‫بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراتةه بأغلبيةة أصةوات‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫‪ .‬يسمي الرئيس مةن بةين مةوظفي الهيئةة أمةين سةر للمجلةس يتةولى تنظةيم جةدول اعمالةه وتةدوين‬ ‫محا ر جلساته وقراراته وحف قيوده وسجالته‪.‬‬ ‫‪7‬هكذا أصبح المادة (‪ )9‬من القانون امصلي من خالل إ افة المادة (‪ )9‬مكرر بموجب القانون المعدل رقم ‪ 25‬سنة ‪2019‬‬ ‫‪4‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos