‫المدة المحددة إلجابة الطلبات ‪ )1( -11.‬على المؤسسة العامة أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم أن تجيب على طلب‬ ‫المعلومات في أقصر مدة ممكنة على أال تجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب‪)6(]6[.‬‬ ‫)‪ (2‬اذا كان تقديم الطلب يحتوي على معلوات ضرورية لحماية حياة شخص أو حريته‪ ،‬على المؤسسة العامة أن توفر المعلومة فورا‬ ‫لمقدم الطلب على أال تجاوز يومين من تاريخ تسلم الطلب‪.‬‬ ‫المعلومات المستثناة ‪ -12 .‬يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يأتي‪:‬‬ ‫(أ) األسرار والوثائق المحمية بموجب أي تشريع آخر‪،‬‬ ‫(ب) الوثائق المصنفة على أنها سرية ومحمية والتي يتم الحصول عليها باتفاق مع دولة أخرى‪،‬‬ ‫(ج ) األسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن الدولة‪ ،‬أو سياستها الخارجية والتي لم تمر عليها خمسون سنة‪،‬‬ ‫(د ) المعلومات التي تتضمن تحليال أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تقدم قبل اتخاذ قرار بشأنها‪ ،‬ويشمل ذلك المراسالت‬ ‫والمعلومات المتبادلة بين الجهات المعنية في ذلك الشأن‪،‬‬ ‫(هـ) المعلومات والملفات الشخصية والمتعلقة بسجالت األشخاص التعليمية أو الطبية أو السجالت الوظيفية أو الحسابات أو التحويالت‬ ‫المصرفية أو األسرار المهنية والمعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو االقتصادية المتعلقة بإجراءات العطاءات أو‬ ‫البحوث العلمية أو التقنية التي يؤدي الكشف عنها إلى اإلخالل بحق المؤلف والملكية الفكرية أو بالمنافسة العادلة والمشروعة أو التي‬ ��تؤدي إلى ربح أو خسارة غير مشروعين ألي شخص‪،‬‬ ‫(و) المراسالت ذات الطبيعة الشخصية والسرية سواء كانت بريدية أو برقية أو هاتفية أو عبر أي وسيلة تقنية أخرى‪،‬‬ ‫(ز) المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى التأثير في أي مفاوضات لم تكتمل‪،‬‬ ‫(ح) التحقيقات التي تجريها األجهزة العدلية أو األجهزة األمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها‪ ،‬وكذلك التحقيقات التي تقوم‬ ‫بها السلطات المختصة للكـشف عـن المخالفات المالية والجمركية أو البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها‪،‬‬ ‫(ط) أي معلومات تحصلت عليها المؤسسة العامة من مؤسسات أخرى بصورة خاصة وبثقة‪،‬‬ ‫(ي) المعلومات التي تحوى أسرارا تجارية أو معلـومات لربما تؤدى ألضرار تجارية‪،‬‬ ‫(ك) أي معلومات حدد لها تاريخ نشر في العام الجاري ‪.‬‬ ‫الفصل السادس‬ ‫اإلجراءات التنفيذية ‪ )1( -13 .‬ألغـراض تنفيذ المفوض لمهامه فإنه يتمتع بالصالحـيات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) الحصول على تقارير دورية من الجهات المحددة في هذا القـانون بناء على طلبه‪،‬‬ ‫(ب) حق الدخول إلى أي مؤسسة عامة والتفتيش في سجالتها و أوراقها وأي أوراق ثبوتية لها صلة بالمعلومات المطلوبة‪،‬‬ ‫(ج) التحقيق مع أي موظف بغرض الوصول إلى المعلومات المطلوبة‪،‬‬ ‫(د) التحقيق مع كل من أخفى أو أتلف أو زور أو عدل المعلومات بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها لطالبيها‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos