(املادة )17
حتدد الوحدة البالد التي تعترب عالية املخاطر والتدابري الواجب اختاذها جتاهها ،وتتوىل اجلهات الرقابية
التحقق من التزام املؤسسات املالية أو األعامل واملهن غري املالية املحددة بتطبيق هذه التدابري.
(املادة )18
تتمتع الوحدة ،فيام يتعلق بأي معلومات تكون قد حصلت عليها وف ًقا لوظائفها ،بصالحية احلصول
من أي شخص خاضع اللتزام اإلبالغ املنصوص عليه يف املادة ( ،)12عىل أية معلومات إضافية ترى
أهنا رضورية ألداء مهامها بحيث يتم تقديم املعلومات املطلوبة خالل املدة الزمنية التي تقررها الوحدة
وبالشكل الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون.
وللوحدة -فيام يتعلق بأي تقرير أو معلومات تتلقاها -احلق يف احلصول عىل أي معلومات ترى أهنا
رضورية ألداء مهامها من اجلهات املختصة وأجهزة الدولة.
(املادة )19
للوحدة -إذا توافرت هلا دالئل معقولة لالشتباه يف أن األموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة
أو هلا عالقة هبا أو يمكن استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل إرهاب -إبالغ النيابة العامة،
وكذلك إحالة املعلومات ذات الصلة إىل اجلهات املختصة.
وتقوم الوحدة بإخطار اجلهات الرقابية املعنية يف حال خمالفة أي من املؤسسات املالية أو األعامل
واملهن غري املالية املحددة أو أي موظف فيها لاللتزامات الواردة يف هذا القانون.
وجيوز للوحدة أن تتيح معلومات ألي جهة أجنبية .إما تلقائ ًّيا أو عندما يطلب منها ،بناء عىل اتفاق
معاملة باملثل أو اتفاق متبادل عىل أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك اجلهة.
الفصل الثالث
نقل العملة واألدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عرب احلدود
(املادة )20
يتعني عىل كل شخص يدخل دولة الكويت أو يغادرها -تكون بحوزته عمالت أو أدوات مالية قابلة
للتداول لصالح حاملها أو يرتب لنقلها إىل داخل دولة الكويت أو خارجها من خالل شخص أو
خدمة بريد أو خدمة شحن أو بأي وسيلة أخرى -أن يفصح لإلدارة العامة للجامرك عند الطلب عن
قيمة تلك العمالت أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها .وللوحدة أن تطلع عىل هذه
املعلومات متى طلبت ذلك.
وجيوز لإلدارة العامة للجامرك طلب معلومات من الناقلني عن منشأ هذه العملة أو األدوات املالية
القابلة للتداول لصالح حاملها وعن أغراض استخدامها ،كام جيوز هلا ضبط بعض أو كل مبلغ العملة
أو األدوات املالية القابلة للتداول لصالح حاملها يف أي من احلالتني التاليتني:
.أإذا كانت هناك دالئل كافية لالشتباه يف أهنا متحصلة من جريمة أو أهنا أموال أو أدوات
متعلقة أو هلا صلة أو سيتم استعامهلا للقيام بعمليات غسل أموال أو متويل اإلرهاب.
.بيف حالة االمتناع عن اإلفصاح أو عن تقديم املعلومات عند الطلب ،أو كان اإلفصاح أو
املعلومات خاطئة.
ويصدر قرار من وزير املالية بالقواعد واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ هذه املادة.
13