مفروضا بموجب عقد أو أي قانون .يف حال قيامها بحسن نية بتقديم إخطار وف ًقا للامدة ( )12أو أي
ً
معلومات أخرى إىل الوحدة.
وتلتزم املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتقديم املعلومات والوثائق إىل اجلهات
املختصة -كل فيام خيصها عند الطلب -وال جيوز الدفع بالرسية املهنية إال من قبل املحامني وأصحاب��
املهن القانونية واملحاسبني املستقلني ،عىل النحو الذي تنص عليه الفقرة الثانية من املادة (.)12
الباب الثاين :اجلهات املختصة
الفصل األول :اختصاصات جهات الرقابة
(املادة )14
تتوىل اجلهات الرقابية أعامل التنظيم والرقابة واإلرشاف فيام يتعلق بالتزام املؤسسات املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة للرشوط املنصوص عليها يف القانون والئحته التنفيذية والقرارات الوزارية
والتعليامت ذات الصلة ،وتكون هلا الصالحيات والواجبات التالية:
1. 1مجع املعلومات والبيانات من املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة،
وإجراء عمليات فحص ميداين ،وجيوز االستعانة بالغري يف هذا الشأن.
2. 2إلزام املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة بتوفري أي معلومات وأخذ
نسخ للمستندات أ ًّيا كانت طريقة ختزينها وأي وثائق خارج مبانيها.
3. 3تطبيق تدابري وفرض جزاءات عىل املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة
لعدم التزامها بأحكام هذا القانون ،وإبالغ الوحدة هبا.
4. 4إصدار قرارات وزارية وتعليامت ملساعدة املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
املحددة يف تنفيذ التزاماهتا.
5. 5التعاون وتبادل املعلومات مع اجلهات املختصة أو اجلهات األجنبية املعنية بمكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
6. 6التحقق من أن الفروع اخلارجية والرشكات التابعة للمؤسسات املالية واألعامل واملهن
غري املالية املحددة ،تعتمد وتنفذ مع هذا القانون ،بقدر ما جتيزه القوانني املحلية للبلد
املضيف.
7. 7إبالغ الوحدة عىل وجه الرسعة بمعلومات أو معامالت يمكن أن تكون هلا صلة بغسل
األموال أو متويل اإلرهاب أو جرائم أصلية.
8. 8وضع وتطبيق إجراءات الكفاءة واملالئمة واملعايري املتعلقة باخلربة والنزاهة ألعضاء
جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية أو اإلرشافية أو مدرائها للمؤسسات املالية.
9. 9وضع وتطبيق معايري التملك أو السيطرة عىل حصص كبرية للمؤسسات املالية واألعامل
واملهن غري املالية املحددة بام يف ذلك املستفيدين الفعليني من هذه احلصص ،أو فيام يتعلق
باملشاركة بصورة مبارشة أو غري مبارشة يف إدارهتا وترصيف شؤوهنا أو تشغيلها.
10.10االحتفاظ باإلحصاءات عن التدابري املتخذة واجلزاءات املفروضة التي حتددها اجلهات
الرقابية.
11.11حتديد نوع ومدى التدابري التي تتخذها املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية
وفق املادة ( )10اتسا ًقا مع درجة خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب وحجم النشاط
التجاري.
11