‫(املادة ‪)32‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باملسئولية اجلزائية للشخص الطبيعي‪ ،‬يعاقب أي شخص اعتباري يرتكب جريمة‬ ‫غسل األموال أو متويل اإلرهاب بغرامة ال تقل عن مخسني ألف دينار وال جتاوز مليون دينار‪ ،‬أو ما‬ ‫يعادل إمجايل قيمة األموال حمل اجلريمة‪ ،‬أهيام أعىل‪.‬‬ ‫وجيوز معاقبة الشخص االعتباري بمنعه بصفة دائمة أو مؤقتة مدة ال تقل عن مخس سنوات من القيام‬ ‫بأنشطة جتارية معينة بصورة مبارشة أو غري مبارشة‪ ،‬أو بإغالق مكاتبه التي استخدمت يف ارتكاب‬ ‫اجلريمة بصفة دائمة أو مؤقتة‪ ،‬أو بتصفية أعامله‪ ،‬أو بتعيني حارس قضائي إلدارة األموال‪ ،‬وينرش‬ ‫احلكم الصادر باإلدانة يف اجلريدة الرسمية‪.‬‬ ‫(املادة ‪)33‬‬ ‫تعاقب املؤسسات املالية واألعامل واملهن غري املالية املحددة أو أي من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذية‬ ‫أو اإلرشافية أو مدرائها‪ ،‬بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة ألف دينار عن كل‬ ‫خمالفة أو عدم التزام عن عمد أو إمهال جسيم بأحكام املواد (‪ )5‬أو (‪ )9‬أو (‪ )10‬أو (‪ )11‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫(املادة ‪)34‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة‬ ‫ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من ينشئ أو حياول إنشاء بنك صوري يف دولة الكويت‬ ‫باملخالفة للفقرة األوىل من املادة (‪ ،)8‬أو يدخل يف عالقة عمل مع هذا البنك باملخالفة للفقرة الثانية‬ ‫من املادة (‪ )8‬عن عمد أو إمهال جسيم‪ ،‬ويعاقب بغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون‬ ‫شخصا اعتبار ًّيا‪.‬‬ ‫دينار إذا كان مرتكب املخالفة‬ ‫ً‬ ‫(املادة ‪)35‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مخسامئة‬ ‫ألف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من ارتكب عمدً ا أو عن إمهال جسيم‪:‬‬ ‫  ‪.‬أخمالفة أحكام املادة (‪ )12‬بتقديم إخطار أو بيانات أو معلومات غري صحيحة‪ ،‬أو إخفاء‬ ‫حقائق ينبغي اإلخطار عنها‪.‬‬ ‫ ‪.‬بكل من يفصح عن معلومات إىل الغري باملخالفة للفقرة األوىل من املادة (‪ .)13‬وإذا‬ ‫ارتكب الشخص االعتباري أي من املخالفات الواردة بالبندين السابقني‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالغرامة التي ال تقل عن مخسة آالف دينار وال جتاوز مليون دينار‪.‬‬ ‫(املادة ‪)36‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد عىل عرشة آالف‬ ‫دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬وبالعزل من الوظيفة كل من خيالف أحكام الفقرة الثالثة من املادة‬ ‫(‪.)16‬‬ ‫(املادة ‪)37‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سنة وبغرامة ال تقل عن نصف قيمة األموال حمل اجلريمة وال جتاوز‬ ‫إفصاحا كاذ ًبا عن‬ ‫كامل قيمتها أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من خيالف أحكام املادة (‪ )20‬أو يقدم‬ ‫ً‬ ‫العملة أو األدوات القابلة للتداول لصالح حاملها‪ ،‬أو خيفي عن عمد أو إمهال جسيم وقائع ينبغي‬ ‫‪16‬‬

Seleccionar párrafo de destino3