‫شروط قابلية السند االلكتروني للتحويل‬ ‫مادة(‪: )20‬‬ ‫‪ .1‬يكون السند اإللكتروني قابالً للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا ً ألحكام‬ ‫القانون التجاري باستثناء شرط الكتابة ‪ ،‬شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول‪.‬‬ ‫‪ .2‬يعتبر اإلحتفاظ بالشيك إلكترونيا وفقا ً ألحكام الفقرة (‪ )2‬من المادة(‪ )9‬من هذا القانون إجرا ًء‬ ‫قانوني إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على وجهي الشيك ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ال تسري أحكام المواد(‪ )25،24،23،22،21‬من هذا القانون على الشيكات اإللكترونية إال‬ ‫بموافقة من البنك تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ : ) 21‬يعتبر حامل السند مخوال باستعمال الحقوق المتعلقة بالسند القابل للتحويل إذا كان نظام‬ ‫معالجة المعلومات المستخدم إلنشاء السند وتحويله قابالً إلثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من‬ ‫شخصية المستفيد أو المحول إليه ‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫‪ -1‬يعتبر نظام معالجة المعلومات قابالً إلثبات تحويل الحق في السند تطبيقا ً ألحكـام المادة (‪ )21‬من هذا‬ ‫القانون إذا كان ذلك النظام يسمح بإنشاء السند اإللكتروني وحفظه وتحويله وذلك بتوافر الشرطين التاليين‬ ‫مجتمعين‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون النسخة المعتمدة من السند القابل للتحويل محددة بصورة غير قابلة للتغيير وذلك مع مراعاة‬ ‫أحكام الفقرة (‪ )3‬من هذه المادة ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تكون النسخة المعتمدة من السند دالة على إسم الشخص الذي تم سحب السند لمصلحته ودالة على‬ ‫قابلية السند للتحويل ومتضمنة إسم المستفيد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الشخص الذي يملك الحق فيها أو الشخص المودعة لديه‬ ‫لمصلحة صاحب الحق في السند ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫أ‪ -‬تعتمد النسخ المأخوذة عن النسخة المعتمدة التي حدث عليها تغيير أو إضافة بموافقة من الشخص الذي‬ ‫يملك حق التصرف في السند ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يؤشر على كل نسخة مأخوذة من السند بأنها معتمدة أو غير معتمدة ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تعتبر كل نسخة مأخوذة من النسخة المعتمدة بأنها نسخة م��ابقة للنسخة المعتمدة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ : ) 23‬يعتبر حامل السند اإللكتروني القابل للتحويل هو صاحب الحق فيه والمخول بجميع‬ ‫الحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقا ً ألي قانون نافذ إذا كان مستوفيا ً لجميع شروطه‬ ‫ما لم يتم اإلتفاق على غير ذلك ‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3