‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1064‬‬ ‫‪ - 4‬خدمات مكاملات الطوارئ ‪ ،‬بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من تقدمي البالغ للحالة‬ ‫الطارئة فـي وقت حدوثها دون �أي ت�أخري ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬خدمات الدليل ‪ ،‬بحيث يتمكن ذوو الإعاقة من اال�ستفادة منها ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 3‬‬ ‫يلتزم املرخ�ص له بالآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬توفـري باقات ‪ ،‬وعرو�ض تعرفة خا�صة لذوي الإعاقة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬توفـري خدمات الفواتري بن�سخة �إلكرتونية لها قابلية نطق الن�ص املكتوب ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬توفـري نظام مرن لتق�سيط املبالغ امل�ستحقة على ذوي الإعاقة نظري ا�ستخدامهم‬ ‫خدمات االت�صاالت ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توفـري ممرات ال�ستخدام الكرا�سي املتحركة للدخول �إىل منافذ املرخ�ص له ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬تخ�صي ــ�ص �شخ ــ�ص مت ــدرب عل ــى التخاطــب بلـغــة الإ�ش ــارة فـي املنافذ الرئي�سية‬ ‫على الأقل ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬متكني ذوي الإعاقة من الو�صول �إىل �أجهزة الدفع الآيل �أينما كان ذلك جمديا‬ ‫جتاريا ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬متكيــن ذوي الإعاقــة مــن النفــاذ �إىل املوقـع الإلكرتونـي للمرخـ�ص لـه ‪ ،‬والتفاعل‬ ‫مـع حمتــواه ‪.‬‬ ‫‪ - 8‬مراعاة الأولوية لذوي الإعاقة عند تقدمي خدمات االت�صاالت ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬مراعاة الأولوية ملراكز الت�أهيل عند تقدمي امل�ساعدة ‪ ،‬والدعم الفني ‪ ،‬وال�صيانة‬ ‫خلدمات االت�صاالت ‪.‬‬ ‫‪ - 10‬تقدمي قائمة باملزودين فـي ال�سوق املحلي الذين يقومون ببيع التقنية امل�ساندة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 4‬‬ ‫يجب على املرخ�ص له االلتزام بالآتي ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬تقدمي خطة مف�صلة �إىل الهيئة ب�آلية تنفـيذ االلتزامات املن�صو�ص عليها فـي هذه‬ ‫الالئحــة ‪ ،‬وامل ــدة الزمنــية املتوقــعة لإجنازهــا ‪ ،‬وذلك خ ــالل (‪� )60‬ستي ــن يومـ ــا‬ ‫من تاريخ العمل بهذه الالئحة ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬تقدي ــم تقاري ــر ربــع �سنوي ــة �إىل الهي ــئة بــ�ش�أن تنف ــيذ اخلط ــة املن ــ�صو�ص عليه ــا‬ ‫فـي البند (‪ )1‬من هذه املادة ‪.‬‬ ‫املــادة ( ‪) 5‬‬ ‫للهيئة فـي حالة ثبوت خمالفة �أحكام هذه الالئحة ‪� ،‬أن تتخذ �أحد الإجراءات املن�صو�ص‬ ‫عليها فـي املادة (‪ )51‬مكررا من قانون تنظيم االت�صاالت امل�شار �إليه ‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3