اجلريدة الر�سمية العدد ()1429
املــادة ( ) 9
يكـ ــون ملوظفـ ــي الـ ــوزارة الذيـ ــن ي�ص ــدر بتحديده ــم قـ ــرار م ــن اجله ــة املخت�ص ــة باالتفـ ــاق
مع الوزير� ،صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحك ــام هذا القانون والالئحــة والق ــرارات
ال�صادرة تنفـيذا له.
الف�صل الثالث
حقوق �صاحب البيانات ال�شخ�صية
املــادة ( ) 10
ال يج ــوز معاجل ــة البيان ــات ال�شخ�صية �إال فـي �إطار ال�شفافـي ــة والأمان ــة ،واحت ــرام كرام ــة
الإن�سان ،وبعد املوافقة ال�صريحة ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية على ذلك.
ويج ــب �أن يكون طلب معاجلة البيانات ال�شخ�صي ــة مكتوب ــا وب�صــورة وا�ضحــة و�صريحـ ــة
ومفهومة ،ويلتزم املتحكم ب�إثبات املوافقة الكتابية ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية ملعاجلة
بياناته.
املــادة ( ) 11
يكون ل�صاحب البيانات ال�شخ�صية احلق فـي الآتي:
-أ �إلغاء موافقته على معاجلة بياناته ال�شخ�صية ،وذلك مع عدم الإخالل باملعاجلات
التي متت قبل الإلغاء.
بطلب تعديل بياناته ال�شخ�صية �أو حتديثها �أو حجبها. جاحل�صول على ن�سخة من بياناته ال�شخ�صية املعاجلة. -دنقل بياناته ال�شخ�صية �إلى متحكم �آخر.
هـ -طلب حمو بياناته ال�شخ�صية ما مل تكن تلك املعاجلة �ضرورية لأغرا�ض احلفظ
والتوثيق الوطنية.
و � -إخطاره ب�أي اخرتاق �أو انتهاك لبياناته ال�شخ�صية ،وما مت اتخاذه من �إجراءات
فـي هذا ال�ش�أن.
وتبني الالئحة ال�ضوابط والإجراءات الالزمة ملمار�سة هذه احلقوق.