المادة 711-1
23
بالرغم من أي مقتضى قانوني مخالف ،يتابع ويحاكم أمام المحاكم المغربية المختصة كل
مغربي أو أجنبي ارتكب خارج المملكة بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا ،جريمة
إرهابية سواء كانت تستهدف أو ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
غير أنه إذا كانت األفعال اإلرهابية ال تستهدف اإلضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها
وارتكبت خارج المملكة من قبل أجنبي بصفته فاعال أصليا أو مساهما أو مشاركا ،فإنه ال يمكن
متابعته أو محاكمته إال إذا وجد فوق التراب الوطني.
ال يمكن أن تجري المتابعة أو يصدر الحكم إذا أثبت المتهم أنه حكم عليه بالخارج من
أجل نفس الفعل بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ،وأدلى في حالة إدانته بما يثبت أنه قضى
العقوبة المحكوم بها عليه أو أنها تقادمت.
- 23تم تتميم أحكام القسم الثاني من الكتاب السابع ،بالمادة 711-1أعاله ،بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم
86.14القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة
اإلرهاب ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.53بتاريخ فاتح شعبان 20( 1436ماي )2015؛ الجريدة
الرسمية عدد 6365بتاريخ 13شعبان ( 1436فاتح يونيو ،)2015ص .5490
23