‫ إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد األقصى للغرامة مائة مرة دون‬‫أن تقل عن ‪ 100.000‬درهم؛‬ ‫إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم بالتدبيرين الوقائيين المنصوص‬ ‫عليهما في الفصل ‪ 62‬من القانون الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-8‬‬ ‫يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل‬ ‫من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة‬ ‫إرهابية ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو األمنية أو اإلدارية أو‬ ‫العسكرية‪.‬‬ ‫غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة أن‬ ‫تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية‬ ‫الدرجة الرابعة‪.‬‬ ‫إذا تعلق األمر بشخص معنوي‪ ،‬فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-9‬‬ ‫يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول ‪ 143‬إلى ‪145‬‬ ‫من هذا القانون‪ ،‬الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية أو‬ ‫األمنية أو اإلدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود عصابة ألجل ارتكاب جريمة‬ ‫إرهابية‪ ،‬إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة التي كانت موضوع االتفاق أو هدف العصابة‬ ‫وقبل إقامة الدعوى العمومية‪.‬‬ ‫إذا تم التبليغ عن األفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة‪ ،‬فتخفض العقوبة إلى النصف‬ ‫بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعاله أو الذي‬ ‫يبلغ عن المساهمين أو المشاركين في الجريمة‪.‬‬ ‫إذا كانت العقوبة هي اإلعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت هي السجن المؤبد‬ ‫فتخفض إلى السجن من ‪ 20‬سنة إلى ‪ 30‬سنة‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تتمم كما يلي الفصل ‪ 40‬و‪ 70‬و‪ 72‬و‪( 86‬الفقرة األولى) من مجموعة الجنائي المشار‬ ‫إليها أعاله‪:‬‬ ‫‪9‬‬

Seleccionar párrafo de destino3