‫يعاقب بنفس العقوبة كل من قام بالدعاية أو اإلشادة أو الترويج لفائدة شخص أو كيان أو‬ ‫تنظيم أو عصابة أو جماعة‪ ،‬إرهابية بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة األولى من‬ ‫هذه المادة‪.‬‬ ‫غير أنه‪ ،‬إذا كان الفاعل شخصا معنويا‪ ،‬يعاقب بغرامة تتراوح بين ‪1.000.000‬‬ ‫و‪ 10.000.000‬درهم‪ ،‬مع الحكم بحله وبالتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل ‪ 62‬من‬ ‫هذا القانون‪ ،‬دون المساس بحقوق الغير ودون اإلخالل بالعقوبات التي يمكن إصدارها في حق‬ ‫مسيري الشخص المعنوي أو مستخدميه المرتكبين للجريمة أو المحاولة‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-3‬‬ ‫يعتبر أيضا فعال إرهابيا‪ ،‬بالمفهوم الوارد في الفقرة األولى من الفصل ‪ 218-1‬أعاله‪،‬‬ ‫إدخال أو وضع مادة تعرض صحة اإلنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر‪ ،‬في الهواء أو‬ ‫في األرض أو في الماء‪ ،‬بما في ذلك المياه اإلقليمية‪.‬‬ ‫يعاقب عن األفعال المنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله بالسجن من ‪ 10‬إلى ‪20‬‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من‬ ‫منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر‪.‬‬ ‫تكون العقوبة هي اإلعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر‪.‬‬ ‫الفصل ‪218-4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫يعتبر تمويل اإلرهاب فعال إرهابيا‪.‬‬ ‫تكون األفعال التالية تمويال لإلرهاب‪ ،‬ولو ارتكبت خارج المغرب‪ ،‬وبصرف النظر عما‬ ‫إذا كانت األموال قد استعملت فعال أو لم تستعمل‪:‬‬ ‫ القيام عمدا وبأي وسيلة كانت‪ ،‬مباشرة أو غير مباشرة‪ ،‬بتوفير أو تقديم أو جمع أو تدبير‬‫أموال أو ممتلكات‪ ،‬ولو كانت مشروعة‪ ،‬بنية استخدامها أو مع العلم أنها ستستخدم كليا أو‬ ‫جزئيا‪:‬‬ ‫• الرتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية سواء وقع الفعل اإلرهابي أو لم يقع؛‬ ‫• أو بواسطة شخص إرهابي؛‬ ‫‪ - 4‬تم تغيير وتتميم الفصل ‪ 218-4‬أعاله بمقتضى المادة األولى من القانون رقم ‪ 145.12‬الصادر بتنفيذه الظهير‬ ‫الشريف رقم ‪ 1.13.54‬بتاريخ ‪ 21‬من جمادى اآلخرة ‪ 2( 1434‬ماي ‪)2013‬؛ الجريدة الرسمية عدد ‪ 6148‬بتاريخ‬ ‫‪ 21‬جمادى اآلخرة ‪ 2( 1434‬ماي ‪ ،)2013‬ص ‪.3614‬‬ ‫ كما تم تغيير وتتميم أحكام هذا الفصل بمقتضى المادة األولى من القانون ‪ 13.10‬المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة‬‫القانون الجنائي والقانون رقم ‪ 22.01‬المتعلق بالمسطرة الجنائية‪ ،‬السالف الذكر‪ ،‬والقانون رقم ‪ 43.05‬المتعلق‬ ‫بمكافحة غسل األموال‪ ،‬الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم ‪ 1.11.02‬بتاريخ ‪ 15‬من صفر ‪ 20( 1432‬يناير ‪)2011‬؛‬ ‫الجريدة الرسمية عدد ‪ 5911‬بتاريخ ‪ 19‬صفر ‪ 24( 1432‬يناير ‪ ،)2011‬ص ‪.196‬‬ ‫‪6‬‬

Seleccionar párrafo de destino3