ويطبق الحكم ذاته على كل من ساعد الموظف العمومي تلبية لطلب مشروع.
أما االحوال األخرى التي يخول فيها استعمال السالح وغيره من وسائل القمع فينظمها القانون.
(مادة ) 72
الضرورة
ال أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق
ال عقاب على من ارتكب فع ً
يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره ،ول
م يكن إلرادته دخل في حلوله ،وال في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر.
وال يطبق هذا الحكم على من يخضعه واجب قانوني لتعريض نفسه للخطر.
واليطبق حكم الفقرة األولى من هذه المادة أيضاً إذا نتجت حالة الضرورة عن تهديد الغير ،إال أنه
في هذه الحالة يكون مسئوالً عن الفعل الشخص الذي استعمل التهديد لإلرغام على ارتكابه.
( مادة ) 73
تعدي حدود الدفاع المشروع
إذا تعدت ،خطأ األفعال المنصوص عليها في المواد السابقة الحدود التي يعينها القانون أو أمر
السلطة أو داعي الضرورة يعاقب مرتكبها بعقوبة الجرائم الخطئية لألفعال التي يرتكبها ،إذا نص
القانون على إمكان ارتكاب تلك الجرائم خطأ.
( مادة ) 74
الحادث الطارئ والقوة القاهرة
ال يعاقب من ارتكب الفعل لحاد ث طارئ أو لقوة قاهرة.
( مادة )75
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos