‫يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سنتين كل من مكن من الهرب شخصاً محكومًا عليه بأحد‬ ‫التدابير الوقائية المقيدة للحرية أو سهل له ذلك أو أخفاه بأية طريقة أو ساعده على التخلص من‬ ‫قبضة السلطات القائمة بالبح ث عنه‪.‬‬ ‫واذا حصل الفرار نتيجة خطأ من كانت له حراسة المحكوم عليه ولو مؤقتاً بحكم وظيفته يعاقب‬ ‫المخطئ بغرامة ال تزيد على خمسين جنيهاً‪.‬‬ ‫واذا كان الغرض من الفعل هو الكسب جاز للقاضي أن يضيف إلى العقوبة غرامة ال تجاوز‬ ‫مائة جنيه‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 284‬‬ ‫إذاعة معلومات تتعلق بإجراء جنائي سري‬ ‫يعاقب بالحبس مـدة ال تزيـد على سنة وبغرامة تتراوح بين عشرين ومائة جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من أذاع بطريقة الصحافة أو بأي طريق آخر من طرق العالنية بياناً عن قضية‬ ‫جنائية نظرت س اًر أو أذاع محتويات وثائق أو أوراق تتعلق بالتحقيق في قضية يجب أن تبقى‬ ‫سرية قانونًا‪.‬‬ ‫وال يطبق هذا الحكم على الوثائق وحيثيات التحقيق التي أدلى بها فيما بعد في مناقشة علنية‬ ‫وبوجه عام ال يطبق على سائر أوراق اإلجراءات الجنائية القضائية بعد انقضاء ثالثين سنة على‬ ‫الفصل فيها أو قبل ذلك إذا أذن وزير العدل بالنشر صراحة‪.‬‬ ‫وال يعاقب في األحوال المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على مجرد اإلعالن‬ ‫عن القضية وال على نشر الحكم فيها فقط‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 285‬‬ ‫توسيع تطبيق المادة السابقة‬ ‫في غير الدعاوى التي ينطبق عليها حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظ ًار لنوع وقائع الدعوى‪،‬‬ ‫أن تحظر‪ ،‬في سبيل المحافظة على النظام العام أو اآلداب‪ ،‬نشر المرافعات القضائية أو األحكام‬

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos