وعلى القانون رقم ( )25لس ة 1996في شأن الكشف عن العموالت التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة ، -وعلى القانون رقم ( )53لس ة 2001بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية ،
وعلى القانون رقم ( )10لس ة 2003بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، -وعلى القانون رقم ( )5لس ة 2005في شأن بلديــة الكويت والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )47لس ة 2006بالموافقة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، -وعلى القانون رقم ( )10لس ة 2007في شأن حماية الم افسة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )7لس ة 2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وت ظيم نشاط األوراق المالية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )25لس ة 2012بشأن إصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له , -وعلى القانون رقم ( )106لس ة 2013في شأن مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب ،
-وعلى القانون رقم ( )20لس ة 2014بشأن المعامالت االلكترونية ،
-وعلى القانون رقم ( )37لس ة 2014بإنشاء هيئة ت ظيم االتصاالت وتق ية المعلومات والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم ( )23لس ة 2015بإنشاء جهاز المراقبين الماليين ،
وعلى القانون رقم ( )63لس ة 2015بشأن مكافحة جرائم تق ية المعلومات ، -وعلى القانون رقم ( )97لس ة 2015في شأن الهيئة العامة للرياضة ،
وافق مجلس األمة على القانون اآلتي نصه ،وقد صدق ا عليه وأصدرنا -:
الباب األول
األحكام العامة
مادة ()1
ألغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدنا المع ى المبين قرين كل م ها ما لم يقتض سياق ال ص
خالف ذلك:
-الهــيئة :الهيئة العامة لمكافحة الفساد .
-الوزير المختص :وزير العدل .
-الرئيس :رئيس الهيئة .
-المجلس :مجلس األم اء .
-االتفاقية :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الكسب غير المشروع :كل زيادة في الثروة أو انتقاص في االلتزامات تطرأ – بسبب تولي الوظيفة أو قيام الصفة – علىالخاضع لهذا القانون أو أوالد القصر أو من يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليه متى كانت ال تت اسب مع مواردهم وغير مبررة .
الموظف العام :يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا القانون األشخاص الم صوص عليهم في المادة ()43من القانون رقم ( )31لس ة 1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( )16لس ة . 1960