قانون االتصاالت وتعديالته رقم 13لسنة 1995
المنشور على الصفحة 2939من عدد الجريدة الرسمية رقم 4072بتاريخ 1/10/1995
المادة 1
يسمى ىذا القانون (قانون االتصاالت لسنة )1995ويعمل بو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الفصل االول
التعريفات
المادة 2
يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا ادناه ،ما لم تدل القرينة
عمى غير ذلك :
الو ازرة
:و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات .
الوزير
:وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات.
الييئة
:ىيئة تنظيم قطاع االتصاالت المنشاة بموجب احكام ىذا القانون .
المجمس
:مجمس مفوضي الييئة .
الرئيس
:رئيس المجمس .
نقل او بث او استقبال او ارسال الرموز او االشارات او االصوات او الصور او
االتصاالت
:البيانات ،ميما كانت طبيعتيا ،بواسطة الوسائل السمكية او الراديوية او الضوئية او
باي وسيمة اخرى من االنظمة االلكترونية .
خدمة االتصاالت
:الخدمة التي تتكون ،كميا او جزئيا ،من ارسال
المعمومات واستقباليا وتمريرىا عمى