‫تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط االقتصادي و اإلجتماعي للدولة‪.‬‬ ‫و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة‪.‬‬ ‫المادة‪ :51‬يرخص البرلمان في إعالن الحرب‪.‬‬ ‫المادة‪ :54‬المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية‪ .‬يمكن أن يدخل مرسوم تعديال على النصوص ذات‬ ‫الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا‬ ‫طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫المادة‪ :61‬للحكومة‪ ,‬بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها‪ ,‬أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خالل‬ ‫أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون‪.‬‬ ‫يتخذ هذه األوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها‪.‬‬ ‫تدخل األوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها‪ .‬غير أنها تصبح الغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ‬ ‫الذي يحدده قانون التأهيل‪.‬‬ ‫وبانقضاء األجل المذكور في الفقرة األولي من هذه المادة‪ ,‬تصبح هذه األوامر القانونية غير قابلة للتعديل إال بموجب القانون في‬ ‫المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي‪.‬يصبح قانون التأهيل الغيا إذا حلت الجمعية الوطنية‪.‬‬ ‫المادة‪ :60‬مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان‪ .‬يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى‬ ‫إحدى الغرفتين‪ .‬تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية‪.‬‬ ‫المادة‪ :68‬للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل‪.‬‬ ‫التقبل مقترحات وتعديالت البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات‬ ‫عمومية أو تضخمها إال إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر‪ .‬كما يمكن أن ترفض حينما‬ ‫تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عمال بالمادة ‪ 54‬أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة ‪ 61‬من هذا الدستور ‪ .‬إذا ما‬ ‫خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عمال بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين‪ ،‬أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ‬ ‫إلى المجلس الدستوري الذي يبت في األمر في ظرف ثمانية(‪ )1‬أيام‪.‬‬ ‫المادة ‪ :63‬يعتمد في مداوالت مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة‪ ،‬و الغرفة التي ��حيل‬ ‫إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة األخرى تداول حول النص المحال إليها‪.‬‬ ‫المادة‪ : 69‬تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا‬ ‫الغرض‪.‬‬ ‫المشاريع و اإلقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس (‪)5‬‬ ‫لجان‪.‬‬ ‫المادة‪ :65‬للحكومة بعد افتتاح المداوالت أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة‪.‬‬ ‫بطلب من الحكومة‪ ,‬تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط‬ ‫بالتعديالت المقترحة أو المقبولة من طرفها‪.‬‬ ‫المادة‪ :66‬تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق‪.‬‬ ‫و في حالة الخالف وحينما تعلن الحكومة االستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى‬ ‫لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق باألحكام موضوع المداولة‪.‬‬ ‫ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه‪ .‬و في هذه الحالة ال يقبل أي تعديل‪.‬‬ ‫إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه‪،‬للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من‬ ‫طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في األمر‪.‬‬ ‫المادة‪ :67‬القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية‪:‬‬

Seleccionar párrafo de destino3