‫ال يتهم رئيس الجمهورية إال من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت مطابق عن طريق االقتراع العلني و باألغلبية المطلقة‬ ‫ألعضائها‪.‬‬ ‫و تحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية‪.‬‬ ‫الوزير األول و أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خالل تأدية وظائفهم و التي تكيف على‬ ‫أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها ‪ ,‬و تطبق عليهم اإلجراءات المحددة أعاله في حالة التآمر على‬ ‫أمن الدولة و كذلك على شركائهم‪.‬‬ ‫و في الحاالت المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح و كذا‬ ‫تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك األفعال‪.‬‬ ‫الباب التاسع‪ :‬حول المؤسسات االستشارية‬ ‫المادة‪ :49‬ينشأ لدى رئيس الجمهورية مجلس إسالمي أعلي يتشكل من خمسة (‪ )5‬أعضاء‪.‬‬ ‫يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس اإلسالمي األعلى‪ ,‬ويجتمع المجلس بطلب من رئيس الجمهورية‪ .‬يبدي‬ ‫المجلس رأيا حول القضايا التي يستشيره رئيس الجمهورية فيها ‪.‬‬ ‫المادة‪ : 45‬يبدي المجلس االقتصادي واالجتماعي رأيا في المشاريع القانونية واألوامر والمراسيم وكذا اقتراحات‬ ‫القوانين ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والمحالة إليه من طرف رئيس الجمهورية‪,‬‬ ‫للمجلس االقتصادي و االجتماعي أن يعين أحد أعضائه إلبداء رأي المجلس أمام الغرفتين في مشروع أو اقتراح قانون أحيل إليه‪.‬‬ ‫المادة‪ : 46‬لرئيس الجمهورية أن يستشير المجلس االقتصادي و االجتماعي في كل مسألة ذات طابع اقتصادي و اجتماعي‬ ‫تهم الدولة‪.‬‬ ‫و تحال إليه كل خطة و مشروع قانون منهجي يكتسيان طابعا اقتصاديا و اجتماعيا إلبداء الرأي فيهما‪.‬‬ ‫المادة ‪ : 47‬يحدد قانون نظامي تكوين المجلس االقتصادي و االجتماعي و قواعد سيره‬ ‫‪.‬‬ ‫الباب العاشر‪ :‬حول المجموعات اإلقليمية‬ ‫المادة‪ :41‬المجموعات اإلقليمية هي البلديات والوحدات التي يمنحها القانون هذه الصفة‪ .‬وتتولى إدارة هذه المجموعات‬ ‫مجالس منتخبة وفق الشروط التي ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫الباب الحادي عشر‪ :‬حول مراجعة الدستور‬ ‫المادة ‪( 44‬جديدة)‪ :‬يملك كل من رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان مبادرة مراجعه الدستور‪.‬‬ ‫ال يناقش أي مشروع مراجعة مقدم من طرف البرلمانيين إال إذا وقعه على األقل ( ‪)0/3‬‬ ‫أعضاء إحدى الغرفتين‪.‬‬ ‫ال يصادق على مشروع مراجعة إال إذا صوت عليه ثالثا (‪ )8/3‬أعضاء الجمعية الوطنية وثالثا (‪ )8/3‬أعضاء مجلس الشيوخ‬ ‫ليتسنى تقديمه لالستفتاء‪.‬‬ ‫ال يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور‪ ،‬إذا كان يطعن في كيان الدولة أو ينال من حوزة أراضيها أو من الصبغة‬ ‫الجمهورية للمؤسسات أو من الطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية أو من مبدإ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدإ‬ ‫المالزم له الذي يحدد مدة والية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة‪ ،‬وذلك طبقا لما تنص عليه المادتان‬ ‫‪ 86‬و ‪ 81‬المذكورتان سالفا‪.‬‬ ‫المادة‪ : 011‬تعتبر مراجعة الدستور نهائية إذا نالت األغلبية البسيطة من األصوات المعبر عنها في االستفتاء‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3