تحدد قوانين منهجية أهداف النشاط االقتصادي و اإلجتماعي للدولة.
و لقانون نظامي أن يوضح و يكمل أحكام هذه المادة.
المادة :51يرخص البرلمان في إعالن الحرب.
المادة :54المواد الخارجة عن مجال القانون من اختصاص السلطة التنظيمية .يمكن أن يدخل مرسوم تعديال على النصوص ذات
الصبغة التشريعية التي إتخذت بشأن هذه المواضيع شرط أن يعلن المجلس الدستوري أن النصوص تكتسي طابعا تنظيميا
طبقا لمقتضيات الفقرة السابقة.
المادة :61للحكومة ,بعد موافقة رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها ,أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خالل
أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه األوامر القانونية مجلس الوزراء وتتطلب موافقة رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل األوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها .غير أنها تصبح الغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ
الذي يحدده قانون التأهيل.
وبانقضاء األجل المذكور في الفقرة األولي من هذه المادة ,تصبح هذه األوامر القانونية غير قابلة للتعديل إال بموجب القانون في
المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي.يصبح قانون التأهيل الغيا إذا حلت الجمعية الوطنية.
المادة :60مبادرة القوانين من إختصاص الحكومة و أعضاء البرلمان .يتم تداول مشاريع القوانين في مجلس الوزراء و تحال إلى
إحدى الغرفتين .تحال مشاريع القوانين المالية إلى الجمعية الوطنية.
المادة :68للحكومة و أعضاء البرلمان حق التعديل.
التقبل مقترحات وتعديالت البرلمانيين حينما يحتمل أن يتمخض عن المصادقة عليها نقص في الموارد العمومية أو إحداث نفقات
عمومية أو تضخمها إال إذا كانت مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الواردات أو المدخر .كما يمكن أن ترفض حينما
تتعلق بموضوع من اختصاص السلطة التنظيمية عمال بالمادة 54أو تنافي تفويضا بمقتضى المادة 61من هذا الدستور .إذا ما
خالف البرلمان الرفض الذي تثيره الحكومة عمال بمقتضيات إحدى الفقرتين السابقتين ،أصبح لرئيس الجمهورية آنذاك أ ن يلجأ
إلى المجلس الدستوري الذي يبت في األمر في ظرف ثمانية( )1أيام.
المادة :63يعتمد في مداوالت مشروع القانون أمام أول غرفة أحيل إليها النص المقدم من طرف الحكومة ،و الغرفة التي ��حيل
إليها نص مصادق عليه من طرف الغرفة األخرى تداول حول النص المحال إليها.
المادة : 69تقدم مشاريع و اقتراحات القوانين بطلب من الحكومة أو الغرفة التي أحيلت إليها إلى لجان تعين خصيصا لهذا
الغرض.
المشاريع و اإلقتراحات التي لم يقدم بشأنها هذا الطلب تحال إلى إحدى اللجان الدائمة في كلتا الغرفتين و عددها خمس ()5
لجان.
المادة :65للحكومة بعد افتتاح المداوالت أن تعترض علي النظر في كل تعديل لم يحل من قبل إلي اللجنة.
بطلب من الحكومة ,تصادق الغرفة التي أحيل إليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة وتحتفظ فقط
بالتعديالت المقترحة أو المقبولة من طرفها.
المادة :66تنظر الغرفتان في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية المصادقة على نص مطابق.
و في حالة الخالف وحينما تعلن الحكومة االستعجال فإن المشروع يمكن أن يحال بعد قراءة واحدة من طرف كلتا الغرفتين إلى
لجنة مشتركة مكلفة باقتراح نص متعلق باألحكام موضوع المداولة.
ويمكن أن يحال هذا النص بالطريقة نفسها إلى الغرفتين للمصادقة عليه .و في هذه الحالة ال يقبل أي تعديل.
إذا لم تتوصل اللجنة المشتركة إلى اقتراح نص مشترك أو إذا لم تصادق الغرفتان عليه،للحكومة آنذاك بعد قراءة جديدة من
طرف الغرفتين أن تطلب من الجمعية الوطنية البت نهائيا في األمر.
المادة :67القوانين التي يضفي عليها الدستور صفة القوانين النظامية يصوت عليها وتعدل طبقا للشروط التالية: