‫‪ -8‬مصنفات الخرائر التخطيطية والمخططات الكروكية‪.‬‬ ‫‪ -9‬المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم أو العمارة‪.‬‬ ‫‪ -51‬بـرامس الـحـاسـب اآللي ‪.‬‬ ‫‪ -55‬قواعد البيانات إذا كانه مبتكرة من حيث ااختيار أو الترتيب لمحتوياتها‪.‬‬ ‫‪ -52‬عنةةوان المصةةنف إذا كةةان مميةةزا ومبتكةةرا ولةةم يكةةن لفلةةا جاريةةا للدالةةة علةةى‬ ‫موضوع المصنف‪.‬‬ ‫ب‪-‬تستفيد من أحكام الفقرة السابقة المصنفات وموضوعات الحقوق المجاورة القائمة وقه‬ ‫صةدور هةذا القةةانون آةريطة عةةدم دخولهةا فةةي الملةك العةةام مةن قبةةل‪ ،‬وتبةين الالئحةةة‬ ‫القواعد واإلجرا ات والمواعيد الخاصة بالحماية لهذه المصنفات والحقوق المجةاورة‬ ‫وبد سريانها‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )4‬مع عدم اإلخالل بحماية المصنفات األصلية تشمل الحماية المصنفات المشتقة التالية ‪:‬‬ ‫‪ -5‬مصةةنفات الترجمةةة والتحةةوير والتلخةةيص والتعةةديل والشةةر والتحقيةةق والمصةةنفات‬ ‫المشتقة من تعابير الفلكلور‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجموعةةات المصةةنفات والتعةةابير الفلكلوري ةة للتةةراا الشةةعبي التقليةةدي آةةريطة أن‬ ‫تكون مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها‪.‬‬ ‫مادة(‪ )1‬ا تشمل الحماية في هذا القانون األمور التالية ‪-:‬‬ ‫‪ -5‬األفكةةةار واإلجةةةرا ات و أسةةةاليب العمةةةل وطةةةرق التشةةةغيل والمفةةةاهيم والمبةةةاد‬ ‫والبيانات ولو كان معبر عنها أو موصوفة أو موضحه أو مدرجة في مصنف‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوثةةةائق الرسةةةمية كنصةةةون القةةةوانين واللةةةوائا واألوامةةةر الحكوميةةةة واألحكةةةام‬ ‫القضائية وااتفاقيةات الدوليةة وسةائر الوثةائق الرسةمية وكةذا اللغةات أو الترجمةات‬ ‫المنقول إليها‪.‬‬ ‫‪ -3‬األخبار اإلعالمية التي يكون فحواها مجرد سرد بما يحصل من وقائع أو أحداا‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫حقـــــــوق المؤلف‬ ‫الفرع األول‬ ‫الحقـــــوق األدبـــية‬ ‫مادة (‪ : )6‬يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق األدبية التالية ‪:‬‬ ‫‪ -5‬الحق في تقرير نشر المصنف ألول مرة‪ ،‬و تحديد طريقة النشر‪.‬‬ ‫‪ -2‬الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو بدون ذكر ااسم‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحةةق فةةي منةةع أي حةةذل أو تغييةةر أو إضةةافة أو تحريةةف أو تحةةوير أو تعةةديل علةةى‬ ‫المصنف‪ ,‬أوكل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الحةةق فةةي إجةةرا أي تعةةديل علةةى المصةةنف سةةوا بةةالتغيير أو التنقةةيا أو الحةةذل أو‬ ‫اإلضافة ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الحق في سحب المصنف من التداول إن وجدت المحكمة أسةبابا جديةة لةذلك ‪ ،‬ويلةزم‬ ‫المؤلف في هذه الحالة دفع تعويض عادل لمن آله إليه حقوق ااستغالل المالي‪.‬‬ ‫مادة (‪ : )7‬الحقوق األدبية المنصون عليها في المادة السابقة من هذا القانون تعد حقوقا أبديةة غيةر‬ ‫قابلة للتنا ل أو التقادم أو التصرل بها و تنتقل هذه الحقوق بعد وفاة المؤلةف إلةى ورثتةه‬ ‫الشرعيين وإذا لم يكن للمؤلف وارا تتولى الو ارة مباآرة هذه الحقوق‪.‬‬ ‫الفرع الـثاني‬ ‫الحـقوق المالية وانتقالها‬ ‫مادة (‪: )8‬أ – يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع ألي استغالل لمصنفه وبخاصةة‬ ‫األعمال التالية ‪:‬‬ ‫‪ -5‬نسخ المصنف‪.‬‬ ‫‪3‬‬

Seleccionar párrafo de destino3