-8مصنفات الخرائر التخطيطية والمخططات الكروكية.
-9المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العلوم أو العمارة.
-51بـرامس الـحـاسـب اآللي .
-55قواعد البيانات إذا كانه مبتكرة من حيث ااختيار أو الترتيب لمحتوياتها.
-52عنةةوان المصةةنف إذا كةةان مميةةزا ومبتكةةرا ولةةم يكةةن لفلةةا جاريةةا للدالةةة علةةى
موضوع المصنف.
ب-تستفيد من أحكام الفقرة السابقة المصنفات وموضوعات الحقوق المجاورة القائمة وقه
صةدور هةذا القةةانون آةريطة عةةدم دخولهةا فةةي الملةك العةةام مةن قبةةل ،وتبةين الالئحةةة
القواعد واإلجرا ات والمواعيد الخاصة بالحماية لهذه المصنفات والحقوق المجةاورة
وبد سريانها.
مادة ( : )4مع عدم اإلخالل بحماية المصنفات األصلية تشمل الحماية المصنفات المشتقة التالية :
-5مصةةنفات الترجمةةة والتحةةوير والتلخةةيص والتعةةديل والشةةر والتحقيةةق والمصةةنفات
المشتقة من تعابير الفلكلور.
-2مجموعةةات المصةةنفات والتعةةابير الفلكلوري ةة للتةةراا الشةةعبي التقليةةدي آةةريطة أن
تكون مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.
مادة( )1ا تشمل الحماية في هذا القانون األمور التالية -:
-5األفكةةةار واإلجةةةرا ات و أسةةةاليب العمةةةل وطةةةرق التشةةةغيل والمفةةةاهيم والمبةةةاد
والبيانات ولو كان معبر عنها أو موصوفة أو موضحه أو مدرجة في مصنف.
-2الوثةةةائق الرسةةةمية كنصةةةون القةةةوانين واللةةةوائا واألوامةةةر الحكوميةةةة واألحكةةةام
القضائية وااتفاقيةات الدوليةة وسةائر الوثةائق الرسةمية وكةذا اللغةات أو الترجمةات
المنقول إليها.
-3األخبار اإلعالمية التي يكون فحواها مجرد سرد بما يحصل من وقائع أو أحداا.
الفصل الثالث
حقـــــــوق المؤلف
الفرع األول
الحقـــــوق األدبـــية
مادة ( : )6يتمتع مؤلف المصنف بالحقوق األدبية التالية :
-5الحق في تقرير نشر المصنف ألول مرة ،و تحديد طريقة النشر.
-2الحق في نسبة المصنف إليه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو بدون ذكر ااسم.
-3الحةةق فةةي منةةع أي حةةذل أو تغييةةر أو إضةةافة أو تحريةةف أو تحةةوير أو تعةةديل علةةى
المصنف ,أوكل مساس آخر بذات المصنف يكون ضارا بشرفه أو بسمعته .
-4الحةةق فةةي إجةةرا أي تعةةديل علةةى المصةةنف سةةوا بةةالتغيير أو التنقةةيا أو الحةةذل أو
اإلضافة .
-1الحق في سحب المصنف من التداول إن وجدت المحكمة أسةبابا جديةة لةذلك ،ويلةزم
المؤلف في هذه الحالة دفع تعويض عادل لمن آله إليه حقوق ااستغالل المالي.
مادة ( : )7الحقوق األدبية المنصون عليها في المادة السابقة من هذا القانون تعد حقوقا أبديةة غيةر
قابلة للتنا ل أو التقادم أو التصرل بها و تنتقل هذه الحقوق بعد وفاة المؤلةف إلةى ورثتةه
الشرعيين وإذا لم يكن للمؤلف وارا تتولى الو ارة مباآرة هذه الحقوق.
الفرع الـثاني
الحـقوق المالية وانتقالها
مادة (: )8أ – يتمتع المؤلف بحق استئثاري في الترخيص أو المنع ألي استغالل لمصنفه وبخاصةة
األعمال التالية :
-5نسخ المصنف.
3