‫سنة ‪ ،2016‬تم حجب شبكات التواصل االجتماعي والخدمات المالية المتنقلة أو قطعها خالل االنتخابات العامة وبمناسبة‬ ‫تنصيب الرئيس بموجب أمر حكومي تم إرساله إلى مشغلي االتصاالت ومقدمي خدمات اإلنترنت العاملين في أوغندا‪،‬‬ ‫مما منع الناس من ال ّنفاذ إلى تلك الخدمات‪.‬‬ ‫على صعيد شخصيّ أكثر‪ ،‬تم تقديم أربع شهادات‪ .‬الشهادة األولى ق ّدمها الم ّدعي الثاني‪ ،‬توموهيمبيس نورمان الذي لم‬ ‫يتم ّكن بسبب قطع االنترنت من إجراء مقابلة عبر سكايب كان تاريخها مح ّددا مسبقا ليوم ‪ 18‬فيفري‪/‬فبراير ‪ 2016‬مع‬ ‫منظمة "‪ "Beautiful Trouble‬لتقديم مساهمته في كتاب ينشر سنويا ممّا جعله يفوّ ت ال ّتاريخ األقصى لتسليم المساهمة‬ ‫ّ‬ ‫بالمنظمة البالغ قيمته ‪ 500‬دوالر ممّا يش ّكل خسارة كبرى لشاب عاطل عن‬ ‫وبال ّتالي إنهاء العمل بالعقد الذي كان يربطه‬ ‫العمل مثله‪.‬‬ ‫الشهادة الثانية قدمها ايفان شيمنقس كتابيا وذكر فيها أنه لم يتمكن من مواصلة رحلته إلى جامعة مابارارا للعلوم‬ ‫والتكنولوجيا الستالم استمارات ال ّتسجيل ألنه لم يستطع سحب األموال من حسابه الخاصّ عبر خدمة الهاتف المحمول‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬اضطر إلى البقاء في نزل كلفته ‪ 106,000‬شيلنغ وفوت الموعد النهائي بعد أن وصل أخيرا إلى جامعة‬ ‫مبارارا‪ ،‬ولم يتمكن من التقدم إلى أي جامعة أخرى‪ ،‬مما تسبب له في ضائقة عقلية ونفسية‪.‬‬ ‫أكدت اإلفادة الثالثة التي قدمها أوتشين ديكسون أوجاكول أنه بسبب إغالق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول‪ ،‬لم‬ ‫يتمكن من تحويل األموال إلى والدته حتى تتمكن من الحصول على الرعاية الطبية مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية‬ ‫وتسبب له في معاناة عقلية ونفسية‪ .‬وجاء في اإلفادة الخطية الرابعة التي قدمها أوكوري ناثان أنه مر بنفس الظروف‬ ‫المؤلمة‪.‬‬ ‫نتيجة لذلك‪ ،‬تحرك المدعون للطعن في أمر اإلغالق أمام المحكمة‪ ،‬بحجة أن اإلغالق المذكور لشبكات التواصل‬ ‫االجتماعي يش ّكل انتهاكا للمادة ‪( )1( 29‬أ) من الدستور التي تضمن وتحمي الحق في حرية التعبير‪ .‬كما جادلوا بأن‬ ‫ّ‬ ‫الحق في‬ ‫إغالق الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول يتعارض مع المادة ‪ )1( 22‬والمادة ‪ 45‬من الدستور التي تكفل‬ ‫سبل العيش والحياة‪.‬‬ ‫ردا على ذلك‪ ،‬اعتبر المدعى عليه‪ ،‬أوال‪ ،‬أنّ االلتماس لم يثر أي أسئلة ذات صلة بالتفسير الدستوري وثانيا‪ ،‬أمر االغالق‬ ‫لم ينتهك في المناسبتين المواد ‪( )1( 29‬أ) و‪ )1( 22‬و‪ 45‬من الدستور وهو مسموح به بموجب المادة ‪ 43‬من الدستور‬ ‫التي تخوّ ل فرض قيود عامة على حقوق اإلنسان خدمة لحقوق الغير أو للصّالح العام‪ .‬كما شدد المدعى عليه على أن‬ ‫أوامر اإلغالق فرضت عن حسن نية وخدمة للمصلحة العامة للحفاظ على األمن الوطني "ضد الخطر المشتبه به بشكل‬

Seleccionar párrafo de destino3