‫قانون الطوارئ‬ ‫قانون الطوارئ رقم ‪ 162‬لسنة ‪1958‬‬ ‫**النص الساري للقانون وفقا ً ألخر تعديالته**‬ ‫**مضاف إليه التعديل الصادر بالقانون ‪ 22‬لسنة ‪ 2020‬بتاريخ ‪ 6‬مايو ‪**2020‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور المؤقت؛‬ ‫وعلى المرسوم التشريعي رقم ‪ 150‬الصادر في اإلقليم السوري بتاريخ ‪1949/6/22‬‬ ‫المتضمن تنظيم اإلدارة العرفية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 533‬لسنة ‪ 1954‬في شأن األحكام العرفية الصادر في اإلقليم المصري‬ ‫والقوانين المعدلة له؛‬ ‫قرر القانون اآلتي‪:‬‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ‪.‬‬ ‫مادة ‪:2‬‬ ‫يلغى المرسوم التشريعي رقم ‪ 150‬الصادر في ‪ 1949/6/22‬والقانون رقم ‪ 533‬لسنة ‪1954‬‬ ‫المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪:3‬‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس الجمهورية العربية المتحدة‬ ‫جمال عبد الناصر‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫يجوز إعالن حالة الطوارئ كلما تعرض األمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في‬ ‫منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث‬ ‫اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء‪.‬‬

Select target paragraph3