مادة :2
يكون إعالن حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار
إعالن حالة الطوارئ ما يأتي:
(أوالً) بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
(ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها.
(ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها.
ويجب عرض قرار إعالن حالة الطوارئ على مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما ً
التالية ليقرر ما يراه بشأنه .وإذا كان مجلس الشعب منحالً يعرض األمر على المجلس الجديد
في أول اجتماع له .وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو
عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية.
وال يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعالن حالة الطوارئ إال بموافقة مجلس الشعب وتعتبر
حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة.
(النص الساري منذ صدور القانون 27لسنة )1972
مادة :3
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على األمن
والنظام العام وله على وجه الخصوص:
)(1وضع قيود على حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور في أماكن أو
أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على األمن والنظام العام واعتقالهم
والترخيص في تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية.
(محكوم بعدم دستوريته في 3يونيو )2013
)(2األمر بمراقبة الرسائل أيا ً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضبطها
ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها ,على أن تكون الرقابة على الصحف
والمطبوعات ووسائل اإلعالم مقصورة على األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض
األمن القومي.
)(3تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغالقها وكذلك األمر بإغالق هذه المحال كلها أو
بعضها.
)(4تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال واالستيالء على أي منقول أو عقار ويتبع
في ذلك األحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير
التعويض.
)(5سحب التراخيص باألسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة لالنفجار أو المفرقعات على