‫مادة ‪:2‬‬ ‫يكون إعالن حالة الطوارئ وإنهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار‬ ‫إعالن حالة الطوارئ ما يأتي‪:‬‬ ‫(أوالً) بيان الحالة التي أعلنت بسببها‪.‬‬ ‫(ثانياً) تحديد المنطقة التي تشملها‪.‬‬ ‫(ثالثاً) تاريخ بدء سريانها ومدة سريانها‪.‬‬ ‫ويجب عرض قرار إعالن حالة الطوارئ على مجلس الشعب خالل الخمسة عشر يوما ً‬ ‫التالية ليقرر ما يراه بشأنه‪ .‬وإذا كان مجلس الشعب منحالً يعرض األمر على المجلس الجديد‬ ‫في أول اجتماع له‪ .‬وإذا لم يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه أو‬ ‫عرض ولم يقره المجلس اعتبرت حالة الطوارئ منتهية‪.‬‬ ‫وال يجوز مد المدة التي يحددها قرار إعالن حالة الطوارئ إال بموافقة مجلس الشعب وتعتبر‬ ‫حالة الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم هذه الموافقة قبل نهاية المدة‪.‬‬ ‫(النص الساري منذ صدور القانون ‪ 27‬لسنة ‪)1972‬‬ ‫مادة ‪:3‬‬ ‫لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على األمن‬ ‫والنظام العام وله على وجه الخصوص‪:‬‬ ‫)‪(1‬وضع قيود على حرية األشخاص في االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور في أماكن أو‬ ‫أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على األمن والنظام العام واعتقالهم‬ ‫والترخيص في تفتيش األشخاص واألماكن دون التقيد بأحكام قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫(محكوم بعدم دستوريته في ‪ 3‬يونيو ‪)2013‬‬ ‫)‪(2‬األمر بمراقبة الرسائل أيا ً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات‬ ‫والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية واإلعالن قبل نشرها وضبطها‬ ‫ومصادرتها وتعطيلها وإغالق أماكن طبعها‪ ,‬على أن تكون الرقابة على الصحف‬ ‫والمطبوعات ووسائل اإلعالم مقصورة على األمور التي تتصل بالسالمة العامة أو أغراض‬ ‫األمن القومي‪.‬‬ ‫)‪(3‬تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغالقها وكذلك األمر بإغالق هذه المحال كلها أو‬ ‫بعضها‪.‬‬ ‫)‪(4‬تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من األعمال واالستيالء على أي منقول أو عقار ويتبع‬ ‫في ذلك األحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير‬ ‫التعويض‪.‬‬ ‫)‪(5‬سحب التراخيص باألسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة لالنفجار أو المفرقعات على‬

Select target paragraph3