‫ب‪ -‬ما يشتمل على التعرض أو اإلساءة ألرباب الشرائع مـن األنبيـاء بالكتابـة‪ ،���أو بالرسم‪ ،‬أو‬ ‫بالصورة‪ ،‬أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني‪ ،‬أو إثـارة النعـرات المذهبيـة أو العنصرية‪.‬‬ ‫د‪ -‬ما يش تمل على ذم أو قدح أو تحقير لألفراد أو يمس حرياتهم الشخصية أو ما يتضمن‬ ‫معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم‪.‬‬ ‫المادة (‪)39‬‬ ‫أ‪ -‬يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بـأي قـضية قبـل إحالتها‬ ‫إلى المحكمة المختصة إال إذا أجازت النيابة العامة ذلك‪.‬‬ ‫ب‪ -‬للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها مـا لـم تقـرر المحكمة‬ ‫غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو األسـرة أو النظـام العـام أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬تنطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على مراسلي وسائل اإلعـالم الخارجيـة وتطبق‬ ‫عليهم العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (‪ )46‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة (‪)40‬‬ ‫يحظر على مالك أي مطبوعة صحفية‪ ،‬أو رئيس التحريـر‪ ،‬أو مـدير التحريـر‪ ،‬وأي صحفي‬ ‫عامل بها‪ ،‬وأي كاتب اعتاد الكتابة فيها‪ ،‬أن يتلقى أو يقبل بحكم ملكيتـه لتلـك المطبوعة‪،‬‬ ‫أو ارتباطه أو عالقته بها‪ ،‬أي معونة أو هبة مالية من أي جهة أردنيـة أو غير أردنية‪.‬‬ ‫المادة (‪)41‬‬ ‫يحظر على كل من المطبوعة المتخصصة‪ ،‬ودار الدراسات والبحـوث‪ ،‬أو دار قيـاس الرأي‬ ‫العام‪ ،‬أو كل من اعتاد العمل فيها تلقي أو قبول أي معونة‪ ،‬أو مساعدة‪ ،‬أو هبـة مالية‪ ،‬أو‬ ‫تمويل من أي جهة أردنية أو غير أردنية‪ .‬وال يشمل ذلك تمويل المـشاريع المشتركة أو‬ ‫الدراسات أو األبحاث التي يوافق عليها الوزير‪.‬‬ ‫المادة (‪)42‬‬ ‫على الرغم مما ورد في أي قانون آخر‪-:‬‬

Seleccionar párrafo de destino3