أ -تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة لقضايا المطبوعات والنشر تتولى
النظر فـي القضايا التالية:
.1الجرائم التي ترتكب خالفاً ألحكام هذا القانون ،والجرائم التي ترتكب بوساطة
المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع المرخص بها خالفاً ألحكام أي
قانون آخـر.
.2الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى
أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب
بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي والمسموع.
ب -تختص غرفة قضايا المطبوعات والنشر لدى محكمة بداية عمان دون سواها بالنظر في
القضايا التالية-:
.1القضايا الجزائية والمدنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كانت داخلة
ضمن اختصاص المحاكم الواقعة في محافظة العاصمة.
.2الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون
العقوبات النافذ ،إذا تم ارتكابها بوساطة المطبوعات أو وسائل اإلعالم المرئي
والمسموع المرخص بها.
ج -تعطى القضايا الجزائية المشار إليها في البند ( )1من الفقرة (أ) وفي الفقرة (ب) من هذه
المادة صفة االستعجال ،وتنعقد جلساتها مرتين في األسبوع على األقل ،وعلى أن يفصل
فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
د -يراعى في دعاوى التعويض المدني المشار إليها في البند ( )2من الفقرة (أ) وفي البند ()1
من الفقرة (ب) من هذه المادة األحكام التالية:
.1أن تكون دعاوى التعويض المدني في تلك الحاالت من الدعاوى المستعجلة ،ويتم
إنقاص جميع مدد تقديم اللوائح وتبادلها والبينات المنصوص عليها في المادة ()59
من قانون أصول المحاكمات المدنية إلى النصف ودون أن تكون هذه المدد قابلة
للتمديد ،وتنعقد جلسات المحاكمة فيها بعد ذلك مرتين في األسبوع على األقل ،وعلى
فصل فيها خالل أربعة أشهر من تاريخ ورودها قلم المحكمة.
أن ُي َ
.2يتم إنقاص مدد الطعن وتقديم اللوائح وتبادلها أمام محاكم االستئناف ومحكمة
التمييز إلى النصف.