‫المادة (‪)47‬‬ ‫أ‪ -‬كل من وزع في المملكة بصورة غير مشروعة مطبوعة صدر أمر قضائي بمنعها أو‬ ‫ساهم في توزيعها‪ ،‬يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألفـي دينار‬ ‫وتصادر نسخ المطبوعة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬كل مخالفة أخرى ألحكام هذا القانون ولم يرد نص على عقوبة عليهـا‪ ،‬فيعاقـب مرتكبها‬ ‫بغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار‪.‬‬ ‫المادة (‪)48‬‬ ‫تم إصدار أو توزيع‬ ‫أ‪ -‬مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (‪ )49‬من هذا القانون‪ ،‬إذا ّ‬ ‫مطبوعة دورية‪ ،‬أو ممارسة عمل من أعمال المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة (أ)‬ ‫من المادة (‪ )15‬من هذا القانون بدون ترخيص‪ ،‬فللمدير إغالق المحل أو المؤسسة‪،‬‬ ‫ومنع صدور المطبوعة الدورية ومصادرة نسخها حسب مقتضى الحال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يعاقب كل من يرتكب أياً من األفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة‬ ‫بغرامة ال تقـل عن ألف دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار‪.‬‬ ‫المادة (‪)49‬‬ ‫على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر‪:‬‬ ‫أ‪ .1 -‬إذا كان من نشاط المطبوعة اإللكترونية نشر األخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات‬ ‫ذات العالقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة‪ ،‬فتكون هذه المطبوعة ملزمة‬ ‫بالتسجيل والترخيص بقرار من المدير‪ ،‬وعلى مالك المطبوعة اإللكترونية توفيق‬ ‫أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تبليغه‬ ‫قرار المدير بذلك‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا كان مالك الموقع اإللكتروني مجهوالً‪ ،‬أو كان عنوانه خارج المملكة‪ ،‬فيتم تبليغه‬ ‫قرار المدير الصادر وفق أحكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة بالنشر في صحيفتين يوميتين‬ ‫محليتين‪ ،‬ولمرة واحدة‪.‬‬ ‫‪ .3‬يكون قرار المدير الصادر بمقتضى أحكام البند (‪ )1‬من هذه الفقرة قابالً للطعن لدى‬ ‫محكمة العدل العليا‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3