‫المادة (‪)17‬‬ ‫بناء على تنسيب الوزير ق ارره بـشأن طلـب تـرخيص المطبوعة‬ ‫أ‪ -‬يصدر مجلس الوزراء ً‬ ‫الصحفية الذي يقدم مستكمالً الشروط المنصوص عليها في الفقـرات مـن (أ‪ -‬و) من‬ ‫المادة (‪ )12‬من هذا القانون وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه وإال يعتبر الطلب‬ ‫مقبوالً‪ ،‬وفي حال رفضه يجب أن يكون القرار معلالً‪ ،‬كما وتبلغ النقابة بالق اررات المتعلقة‬ ‫بالمطبوعات الصحفية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬يصدر الوزير ق ارره بشأن طلب تـرخيص المطبوعـة المتخصـصة أو طلـب ترخيص أي‬ ‫من المؤسسات المذكورة في المادة (‪ )15‬من هذا القـانون الـذي يقـدم مستكمالً الشروط‬ ‫المطلوبة وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه وإال يعتبر الطلب مقبوالً وفي حال‬ ‫رفضه يجب أن يكون القرار معلالً‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يبلغ طالـب الترخيص بقرار مجلس الوزراء أو قرار الوزير المنصوص عليهمـا في الفقرتين‬ ‫(أ) و(ب) من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أي‬ ‫منها‪.‬‬ ‫المادة (‪)18‬‬ ‫مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في هذا القـانون‪ ،‬يمـنح التـرخيص إلصدار مطبوعة‬ ‫صحفية لمالكها‪ ،‬وله بموافقة مجلس الوزراء التنازل عنهـا للغير بكاملهـا أو بأي جزء منها‬ ‫شريطة مراعاة ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن يبلغ المتنازل والمتنازل له الوزير إشعا اًر برغبتهما في ذلـ�� التنـازل قبـل ثالثين يوماً من‬ ‫التاريخ المحدد لوقوعه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تتوافر في المتنازل له الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التي تسمح له بتملك‬ ‫المطبوعة أو تملك أي جزء منها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يقدم الطرفان نسخة من إتفاقية التنازل المسجلة لدى الجهات المختـصة إلـى الهيئة‪.‬‬ ‫د‪ -‬يستثنى من أحكام هذه المادة بيع أسهم األفراد في الشركات المساهمة العامة التـي تصدر‬ ‫مطبوعات صحفية‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3