‫د‪ -‬يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين العلميين في الحصول‬ ‫على المعلومة‪.‬‬ ‫ه‪ -‬على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة العلمي في الدخول‬ ‫إليها والحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫و‪ -‬يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم‬ ‫الكشف عنها‪.‬‬ ‫المادة )‪:(10‬‬ ‫‌أ‪ -‬مع مراعاة أحكام الفقرة )و( من المادة ‪ 9‬تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب‬ ‫الحصول على المعلومات المقدم من العلمي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلل سبعة‬ ‫أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلل هذه المدة يعد ذلك‬ ‫رفضا ً ضمنيا ً‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬تختص محكمة القضاء الداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول‬ ‫على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلل مدة ل تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه‬ ‫لديها‪.‬‬ ‫المادة )‪:(11‬‬ ‫يعد أي اعتداء على العلمي في معرض تأدية عمله بمنزلة العتداء على الموظف العام‪.‬‬ ‫المادة )‪:(12‬‬ ‫يحظر على الوسائل العلمية نشر‪..‬‬ ‫‪ -1‬أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والمن الوطني أو الساءة إلى‬ ‫الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة ال��عرات الطائفية أو المذهبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والرهاب أو‬ ‫التحريض على الكراهية والعنصرية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش‬ ‫والقوات المسلحة ويسمح بنشره‪.‬‬

Seleccionar párrafo de destino3