-3يكـون طلب وقـف �إجراءات التخلي ــ�ص اجلمركي وتقدير قيـمـة الكفالـة �أو ال�ضمان
املن�صو�ص عليه فـي هذه املادة وحتديد �أماكن ور�سوم التخزين وفقا للقواعد
والإجراءات التي حتددها الالئحة التنفيذية مبراعاة �أحكام القانون املايل .
- 4ال ت�س ــري �أحك ــام هذه املادة على الكمي ــات ال�ضئيلــة ذات ال�صبغــة غ ــري التجاريـ ــة
من امل�صن ـفــات والت�سجــيالت ال�صوتية التي تكـون �ضمن �أمتعة امل�سافرين ال�شخ�صية
�أو تر�سل فـي طرود �صغرية .
الف�صـــل الثاين عـ�شــر
التدابري الوقائية
املــادة ( ) 42
يج ــوز للمحكم ــة املخت�صـ ــة بناء على طل ــب �صاحــب حق حممي مبوج ـ ــب �أحكـ ــام هـذا
القان ــون �أن ت�صـ ــدر �أم ــرا على عري�ض ــة بتدب ــري �أو �أك ــرث من التدابري التالية :
�أ -منع وقوع التعدي �أو الفعل املحظور ��لى حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون .
ب -وقف التعدي على حق حممي مبوجب �أحكام هذا القانون .
ج -التحفظ على ن�سـ ــخ امل�ص ــنف املج�سدة للتع ــدي واملـ ــواد امل�ستخدمـ ــة فـي عمل هذه
الن�سخ .
د -وقف العر�ض اجلاري �إذا كان التعدي متعلقا ب�أداء علني مل�صنـف �أو �أداء �أو ت�سجيل
�صوتي �أو برنامج �إذاعي � ،أو حظره فـي امل�ستقبل .
هـ -ح�صـ ــر الإي ــراد املتح ــ�صــل من اال�ستـ ـ ـغ ــالل غـ ــري امل�شـ ــروع للم ــ�صـن ــف بوا�سطة
خبري تعينه املحكمة لهذا الغر�ض ،والتحفظ على هذا الإيراد .
وللمحكمة �أن ت�أمر مقدم العري�ضة بتقدمي ما يكون متوافرا لديه من �أدلة
ترجح وقوع التعدي على احلق �أو ارتكاب الفعل املحظور �أو �أن �أيا منهما و�شيك
الوقوع وغريها من املعلومات التي تراها الزمة لتمكني اجلهات املعنية من تنفيذ
الأمر بالتدبري املنا�سب عند �صدوره .
كما يجوز للمحكمة �أن تلزم مقدم العري�ضة بتقدمي كفالة �أو �ضمان منا�سب
حلمـ ــاي ــة املـ ــدعى علي ــه وملنع �إ�س ـ ــاءة �إ�ستعمال هـ ــذا احلق ،ويجب �أال يكون مقدار
الكفالة �أو ال�ضمان مبالغا فيه على نحو ي�ؤدي �إىل عزوف �أ�صحاب احلقوق عن
اللجوء �إىل هذا الإجراء .
ويجــب على املحكمـ ـ ــة البـ ـ ــت فـي العري�ضـة على وجـ ـ ـ ــه اال�ستعجـ ــال فـي ميعـ ــاد
ال يجاوز ع�شرة �أيام من تاريخ تقدميها .
- 20 -