‫ويجـوز للمحكمة �أن ت�صدر الأمر على العري�ضة فـي غيبة املدعى عليه فـي‬ ‫احلاالت التي من املرجح �أن يكون الت�أخري فـي �إ�صدار الأمر فيها ملحقا باملدعي‬ ‫�ضررا يتعذر تداركه �أو يخ�شى فيها �إتالف �أو زوال الأدلة املثبتة للتعدي ‪ ،‬ويجب‬ ‫فـي هذه احلالة �إخطار املدعى عليه بالأمر فور �صدوره ويجوز عند االقت�ضاء فـي‬ ‫احلاالت التي تقدرها املحكمة �إخطار املدعى عليه بالأمر بعد تنفيذه مبا�شرة ‪،‬‬ ‫وللمدعى عليه �أن يتظلم من هذا الأمر �أمام املحكمة املخت�صة خالل ع�شرة �أيام‬ ‫من اليوم التايل لتاريخ �إخطاره ‪.‬‬ ‫وعلى �صاحب احلق �إقامة الدعــوى ب�أ�ص ــل النــزاع خ ــالل خم�س ــة ع�ش ــر يومــا من‬ ‫اليوم التايل لتاريخ �صدور الأمــر بالتدبي ــر املنا�ســب �أو من الي ــوم التال ــي لتاريــخ‬ ‫�إخطاره برف�ض التظلم املقدم من املدعى عليه بح�سب الأحوال و�إال اعترب الأمر‬ ‫ك�أن مل يكن ‪.‬‬ ‫الف�صل الثالث ع�شر‬ ‫الإجراءات والتعوي�ضات املدنية‬ ‫املــادة ( ‪) 43‬‬ ‫‪ -1‬دون الإخــالل ب�أيــة تعوي�ض ــات �أخرى ينـ ــ�ص عليهـ ــا قانـ ــون �آخر تق�ضي املحكمة‬ ‫ب�إلزام �أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أفعال تعدي على �أي من احلقوق املالية للم�ؤلف‬ ‫�أو لأ�صحاب احلقوق املجاورة ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪ -‬تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار‬ ‫عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق ‪.‬‬ ‫وفـي تطبيق �أحكام هذه الفقرة يعترب �صاحب حق كل مرخ�ص له ح�صريا‬ ‫وكذلك االحتادات واجلمعيات املمثلة ل�صاحب احلق وفقا للقوانني املعمول بها ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دون الإخالل ب�أية تعوي�ضات �أخرى ين�ص عليها قانون �آخر تق�ضي املحكمة ب�إلزام‬ ‫�أي �شخ�ص يثبت ارتكابه �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها فـي املادة (‪ )40‬من‬ ‫هذا القانون ب�أن ي�ؤدي ل�صاحب احلق بناء على طلبه ما ي�أتي ‪:‬‬ ‫�أ ‪  -‬تعوي�ضات تكفي جلرب ال�ضرر الذي �أ�صاب �صاحب احلق نتيجة التعدي ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬قيمة ما حققه املتعدي من �أرباح من جراء التعدي والتي مل ت�ؤخذ فـي االعتبار‬ ‫عند تقدير قيمة التعوي�ضات امل�شار �إليها فـي البند ال�سابق ‪.‬‬ ‫‪- 21 -‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3