‫المادة )‪(٨٠‬‬ ‫تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب‪ ،‬تضامني ًة وشخصية‪.‬‬ ‫الماد )‪)٨١‬‬ ‫اوال ً‪ :‬ـ ينظم‬ ‫بقانون‪ ،‬عمل االجھزة االمنية‪ ،‬وجھاز المخابرات الوطني‪ ،‬وتحدد واجباتھا وصالحياتھا‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق االنسان‪ ،‬وتخضع لرقابة مجلس النواب‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ـ يرتبط جھاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء‪.‬‬ ‫المادة )‪)٨٢‬‬ ‫يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً‪ ،‬لتنظيم سير العمل فيه‪.‬‬ ‫المادة )‪)٨٣‬‬ ‫ينظم‬ ‫بقانون‪ ،‬تشكيل الوزارات ووظائفھا‪ ،‬واختصاصاتھا‪ ،‬وصالحيات الوزير‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫(السلطة القضائية)‬ ‫المادة )‪(٨٤‬‬ ‫السلطة القضائية مستقلة‪ ،‬وتتوالھا المحاكم على اختالف انواعھا ودرجاتھا‪ ،‬وتصدر احكامھا وفقاً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪(٨٥‬‬ ‫القضاة مستقلون‪ ،‬ال سلطان عليھم في قضائھم لغير القانون‪ ،‬وال يجوز الية سلطة التدخل في‬ ‫القضاء او في شؤون العدالة‪.‬‬ ‫المادة )‪)٨٦‬‬ ‫تتكون السلطة القضائية االتحادية‪ ،‬من مجلس القضاء االعلى‪ ،‬والمحكمة االتحادية العليا‪ ،‬ومحكمة‬ ‫التمييز االتحادية‪ ،‬وجھاز االدعاء العام‪ ،‬وھيئة االشراف القضائي‪ ،‬والمحاكم االتحادية االخرى التي‬ ‫تنظم وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ مجلس القضاء االعلى‬ ‫المادة )‪(٨٧‬‬ ‫يتولى مجلس القضاء االعلى ادارة شؤون الھيئات القضائية‪ ،��وينظم القانون‪ ،‬طريقة تكوينه‪،‬‬ ‫واختصاصاته‪ ،‬وقواعد سير العمل فيه‪.‬‬ ‫المادة )‪(٨٨‬‬ ‫يمارس مجلس القضاء االعلى الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ادارة شؤون القضاء واالشراف على القضاء االتحادي‪ .‬ثانياً ‪:‬ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة‬ ‫التمييز االتحادية‪ ،‬ورئيس االدعاء العام‪ ،‬ورئيس ھيئة االشراف القضائي‪ ،‬وعرضھا على مجلس‬ ‫النواب للموافقة على تعيينھم‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية االتحادية‪ ،‬وعرضھا على مجلس النواب‬ ‫للموافقة عليھا ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ المحكمة االتحادية العليا‬ ‫المادة )‪(٨٩‬‬ ‫ة مستقلة مالياً وإدارياً‪.‬‬ ‫ة قضائي ٌ‬ ‫اوال ً‪ :‬ـ المحكمة االتحادية العليا ھيئ ٌ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تتكون المحكمة االتحادية العليا‪ ،‬من عد ٍد من القضاة‪ ،‬وخبراء في الفقه االسالمي‪ ،‬وفقھاء‬ ‫انون ُيسن بأغلبية ثلثي اعضاء‬ ‫القانون‪ُ ،‬يحدد عددھم‪ ،‬وتنظم طريقة اختيارھم‪ ،‬وعمل المحكمة‪ ،‬بق‬ ‫ٍ‬ ‫مجلس النواب‪.‬‬ ‫المادة )‪(٩٠‬‬ ‫تختص المحكمة االتحادية العليا بما يأتي‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ الرقابة على دستورية القوانين واالنظمة النافذة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ـ تفسير نصوص الدستور‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين االتحادية‪ ،‬والقرارات واالنظمة والتعليمات‪،‬‬ ‫واالجراءات الصادرة عن السلطة االتحادية‪ ،‬ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء‪ ،‬وذوي الشأن‪،‬‬ ‫من االفراد وغيرھم‪ ،‬حق الطعن المباشر لدى المحكمة ‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة االتحادية‪ ،‬وحكومات االقاليم والمحافظات‬ ‫والبلديات واالدارات المحلية‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات االقاليم أو المحافظات‪.‬‬ ‫سادساً ‪:‬ـ الفصل في االتھامات الموجھة الى رئيس الجمھورية‪ ،‬ورئيس مجلس الوزراء والوزراء‪،‬‬ ‫وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ المصادقة على النتائج النھائية لالنتخابات العامة لعضوية مجلس النواب‪.‬‬ ‫ثامناً ‪:‬‬ ‫أ ـ الفصل في تنازع االختصاص بين القضاء االتحادي‪ ،‬والھيئات القضائية لالقاليم والمحافظات غير‬ ‫المنتظمة في أقليم‪.‬‬ ‫ب ـ الفصل في تنازع االختصاص فيما بين الھيئات القضائية لالقاليم‪ ،‬أو المحافظات غير المنتظمة‬ ‫في أقليم‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3