المادة )(٩١
قرارات المحكمة االتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
ثالثاً :ـ احكام عامة
المادة(92):
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة )(٩٣
ينظم القانون ،تكوين المحاكم ،وانواعھا ،ودرجاتھا ،واختصاصاتھا ،وكيفية تعيين القضاة وخدمتھم،
واعضاء االدعاء العام ،وانضباطھم ،واحالتھم على التقاعد.
المادة )):٩٤
القضاة غير قابلين للعزل اال في الحاالت التي يحددھا القانون ،كما يحدد القانون ،االحكام الخاصة
بھم ،وينظم مساءلتھم تأديبياً.
المادة )(٩٥
يحظر على القاضي وعضو االدعاء العام ما يأتي :
اوال ً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية ،والوظيفتين التشريعية والتنفيذية ،وأي
عمل آخر.
ٍ
ة سياسية ،او العمل في أي نشاط سياسي.
ثانياً :ـ االنتماء الى أي حزبٍ او منظم ٍ
المادة )(٩٦
ينظم بقانون ،القضاء العسكري ،ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات
الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة ،وقوات االمن ،وفي الحدود التي يقررھا
القانون.
المادة ))٩٧
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
المادة )(٩٨
يجوز
بقانون ،انشاء مجلس دولة ،يختص بوظائف القضاء االداري ،واالفتاء ،والصياغة ،وتمثيل الدولة،
ٍ
وسائر الھيئات العامة ،امام جھات القضاء ،اال ما استثني منھا بقانون.
الفصل الرابع
الھيئات المستقلة
المادة )(٩٩
المستق
ُتعد المفوضة العليا لحقوق االنسان ،والمفوضية العليا
ت
ھيئ
النـزاھة،
وھيئة
ت،
خاب
الن
ل
ت ا
لة
ا ٌ
مستقلة ،تخضع لرقابة مجلس النواب ،وتنظم اعمالھا بقانون.
المادة ))١٠٠
اوال ً :ـ ُيعد كل من البنك المركزي العراقي ،وديوان الرقابة المالية ،وھيئة االعالم واالتصاالت ،ودواوين
ة منھا.
ت مستقلة مالياً وادارياً ،وينظم القانون عمل كل ھيئ ٍ
االوقاف ،ھيئا ٌ
ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤوال ً امام مجلس النواب ،ويرتبط ديوان الرقابة المالية ،وھيئة
االعالم واالتصاالت بمجلس النواب.
ثالثاً :ـ ترتبط دواوين االوقاف بمجلس الوزراء.
المادة ))١٠١
ة تسمى مؤسسة الشھداء ،ترتبط بمجلس الوزراء ،وينظم عملھا واختصاصاتھا بقانون.
تؤسس ھيئ ٌ
المادة ))١٠٢
ة عامة لضمان حقوق االقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ،في المشاركة
تؤسس ھيئ ٌ
العادلة في ادارة مؤسسات الدولة االتحادية المختلفة ،والبعثات والزماالت الدراسية ،والوفود
والمؤتمرات االقليمية والدولية ،وتتكون من ممثلي الحكو��ة االتحادية ،واالقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم ،وتنظم بقانون.
المادة ))١٠٣
تؤسس
ة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات االتحادية ،وتتكون الھيئة من خبراء الحكومة
ٍ
بقانون ،ھيئ ٌ
االتحادية واالقاليم والمحافظات وممثلين عنھا ،وتضطلع بالمسؤوليات اآلتية:
اوال ً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية ،بموجب استحقاق االقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً :ـ التحقق من االستخدام االمثل للموارد المالية االتحادية واقتسامھا.
ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص االموال لحكومات االقاليم او المحافظات غير المنتظمة
في اقليم ،وفقاً للنسب المقررة.
المادة ))١٠٤
يؤسس
مجلس ،يسمى مجلس الخدمة العامة االتحادية ،يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة
ٌ
االتحادية ،بما فيھا التعيين والترقية ،وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة ))١٠٥
يجوز استحداث ھيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
الباب الرابع