‫ة واداراتٍ محلية‪.‬‬ ‫ة واقاليم ومحافظاتٍ ال مركزي ٍ‬ ‫يتكون النظام االتحادي في جمھورية الع��اق من عاصم ٍ‬ ‫المادة )‪)١١٣‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ يقر ھذا الدستور‪ ،‬عند نفاذه‪ ،‬اقليم كردستان وسلطاته القائمة‪ ،‬اقليماً اتحادياً‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يقر ھذا الدستور‪ ،‬االقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً الحكامه‪.‬‬ ‫المادة )‪)١١٤‬‬ ‫ة له‪ ،‬قانوناً يحدد االجراءات‬ ‫يسن مجلس النواب في مد ٍة ال تتجاوز ستة اشھر من تاريخ اول جلس ٍ‬ ‫التنفيذية الخاصة بتكوين االقاليم‪ ،‬باالغلبية البسيطة لالعضاء الحاضرين‪.‬‬ ‫المادة )‪)١١٥‬‬ ‫ة او اكثر‪ ،‬تكوين‬ ‫ب باالستفتاء عليه‪ ،‬يقدم بأحدى طريقتين‪:‬‬ ‫اقليم بناءاً على طل ٍ‬ ‫يحق لكل محافظ ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين االقليم‪.‬‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫االعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫ب من‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ طل ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ة من المحافظات التي تروم تكوين االقليم‪.‬‬ ‫ب من ُعشر الناخبين في كل محافظ ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ طل ٍ‬ ‫المادة )‪)١١٦‬‬ ‫ور له‪ ،‬يحدد ھيكل سلطات االقليم‪ ،‬وصالحياته‪ ،‬وآليات ممارسة تلك‬ ‫يقوم االقليم بوضع دست ٍ‬ ‫الصالحيات‪ ،‬على ان ال يتعارض مع ھذا الدستور‪.‬‬ ‫المادة ) ‪)١١٧‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لسلطات االقاليم‪ ،‬الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية‪ ،‬وفقاً الحكام‬ ‫ھذا الدستور‪ ،‬باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات االتحادية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يحق لسلطة االقليم‪ ،‬تعديل تطبيق القانون االتحادي في االقليم‪ ،‬في حالة وجود تناقض او‬ ‫ة ال تدخل في االختصاصات الحصرية‬ ‫تعارض بين القانون االتحادي وقانون االقليم‪ ،‬بخصوص مسأل ٍ‬ ‫للسلطات االتحادية‪.‬‬ ‫ة عادلة من االيرادات المحصلة اتحادياً‪ ،‬تكفي للقيام‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ تخصص لالقاليم والمحافظات حص ٌ‬ ‫بأعبائھا ومسؤولياتھا‪ ،‬مع االخذ بعين االعتبار مواردھا وحاجاتھا‪ ،‬ونسبة السكان فيھا‪.‬‬ ‫كاتب لالقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية‪ ،‬لمتابعة الشؤون‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ تؤسس م‬ ‫ٌ‬ ‫الثقافية واالجتماعية واالنمائية‪.‬‬ ‫ه خاص انشاء وتنظيم قوى االمن‬ ‫خامسا‪:‬ـ تختص حكومة االقليم بكل ما تتطلبه ادارة االقليم‪ ،‬وبوج ٍ‬ ‫الداخلي لالقليم‪ ،‬كالشرطة واالمن وحرس االقليم‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫(المحافظات التي لم تتنظم في اقليم )‬ ‫المادة)‪(118‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تتكون المحافظات من عد ٍد من األقضية والنواحي والقرى‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصالحيات االدارية والمالية الواسعة‪ ،‬بما يمكنھا‬ ‫من ادارة شؤونھا على وفق مبدأ الالمركزية االدارية‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ُيعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة‪ ،‬الرئيس التنفيذي االعلى في المحافظة‪،‬‬ ‫لممارسة صالحياته المخول بھا من قبل المجلس‪.‬‬ ‫بقانون‪ ،‬انتخاب مجلس المحافظة‪ ،‬والمحافظ‪ ،‬وصالحياتھما‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ ينظم‬ ‫ٍ‬ ‫خامساً ‪:‬ـ ال يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جھة غير مرتبطة بوزارة‪ ،‬وله‬ ‫ة مستقلة‪.‬‬ ‫مالي ٌ‬ ‫المادة ) ‪)١١٩‬‬ ‫يجوز تفويض سلطات الحكومة االتحادية للمحافظات‪ ،‬أو بالعكس‪ ،‬بموافقة الطرفين‪ ،‬وينظم ذلك‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫العاصمة‬ ‫المادة)‪(120‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ بغداد بحدودھا البلدية‪ ،‬عاصمة جمھورية العراق‪ ،‬وتمثل بحدودھا االدارية محافظة بغداد‪.‬‬ ‫ن‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ ينظم وضع العاصمة بقانو ٍ‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ال يجوز للعاصمة أن تنضم ألقليم‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫االدارات المحلية‬ ‫المادة)‪(121‬‬ ‫يضمن ھذا الدستور الحقوق االدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان‪،‬‬ ‫والكلدان واآلشوريين‪ ،‬وسائر المكونات االخرى‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫االحكام الختامية واالنتقالية‬ ‫الفصل االول‬ ‫االحكام الختامية‬ ‫المادة ) ‪)١٢٢‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3