‫وتنويع مصادره‪ ،‬وتشجيع القطاع الخاص وتنميته‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٦‬‬ ‫تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٧‬‬ ‫جب على كل مواطن‪.‬‬ ‫حرمة‪ ،‬وحمايتھا وا ِ‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لألموال العامة ُ‬ ‫قانون‪ ،‬االحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتھا وشروط التصرف فيھا‪ ،‬والحدود التي‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنظم ب‬ ‫ٍ‬ ‫ال يجوز فيھا النـزول عن شي ٍء من ھذه االموال‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٨‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ال تفرض الضرائب والرسوم‪ ،‬وال تعدل‪ ،‬وال تجبى‪ ،‬وال يعفى منھا‪ ،‬إال بقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب‪ ،‬بما يكفل عدم المساس بالحد االدنى الالزم‬ ‫للمعيشة‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٢٩‬‬ ‫ً‬ ‫أوال◌ً ‪:‬ـ أـ األسرة أساس المجتمع‪ ،‬وتحافظ الدولة على كيانھا وقيمھا الدينية واألخالقية والوطنية‪.‬‬ ‫ب ـ تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة‪ ،‬وترعى النشئ والشباب‪ ،‬وتوفر لھم الظروف‬ ‫المناسبة لتنمية ملكاتھم وقدراتھم‪.‬‬ ‫ق على أوالدھم في‬ ‫ح‬ ‫وللوالدين‬ ‫حق على والديھم في التربية والرعاية والتعليم‪،‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ لألوالد‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫االحترام والرعاية‪ ،‬والسيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصور ِه كافة‪ ،‬وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيلة بحمايتھم‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع‪.‬‬ ‫المادة )‪)٣٠‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان االجتماعي والصحي‪،‬‬ ‫والمقومات األساسية للعيش في حيا ٍة حر ٍة كريمة‪ ،‬تؤمن لھم الدخل المناسب‪ ،‬والسكن المالئم ‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز‬ ‫عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة‪ ،‬وتعمل على وقايتھم من الجھل والخوف والفاقة‪ ،‬وتوفر لھم‬ ‫السكن والمناھج الخاصة لتأھيلھم والعناية بھم ‪ ،‬وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٣١‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية‪ ،‬وتعنى الدولة بالصحة العامة‪ ،‬وتكفل وسائل الوقاية‬ ‫والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ لألفراد والھيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور عالجٍ خاصة‪،‬‬ ‫وبإشراف من الدولة‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫وينظم ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة)‪(32‬‬ ‫ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة‪ ،‬وتكفل تأھيلھم بغية دمجھم في المجتمع‪ ،‬وينظم‬ ‫ذلك بقانون‪.‬‬ ‫المادة )‪)٣٣‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ لكل فرد حق العيش في‬ ‫ة سليمة‪.‬‬ ‫ظروف بيئي ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليھما‪.‬‬ ‫المادة )‪)٣٣‬‬ ‫ي في المرحلة االبتدائية‪،‬‬ ‫ل أساس لتقدم المجتمع‬ ‫ٌ‬ ‫وحق تكفله الدولة‪ ،‬وھو إلزام ٌ‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ التعليم عام ٌ‬ ‫وتكفل الدولة مكافحة األمية‪.‬‬ ‫ق لكل العراقيين في مختلف مراحله‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ التعليم المجاني ح ٌ‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ تشجع الدولة البحث العلمي لالغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية‪ ،‬وترعى التفوق واإلبداع‬ ‫واالبتكار ومختلف مظاھر النبوغ‪.‬‬ ‫ل‪ ،‬وينظم بقانون‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ التعليم الخاص واالھلي مكفو ٌ‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫الحريات‬ ‫المادة )‪(٣٥‬‬ ‫ة‪.‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ أ ـ حرية اإلنسان وكرامته مصون ٌ‬ ‫ب ـ ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إال بموجب‬ ‫قرار قضائي ‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانية‪ ،‬وال عبرة بأي اعتراف‬ ‫انتزع باإلكراه أو التھديد أو التعذيب‪ ،‬وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي‬ ‫أصابه وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديني‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يحرم العمل القسري ) السخرة (‪ ،‬والعبودية وتجارة العبيد ) الرقيق (‪ ،‬ويحرم االتجار بالنساء‬ ‫واألطفال‪ ،‬و االتجار بالجنس ‪.‬‬ ‫المادة)‪(36‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3