وتنويع مصادره ،وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة ))٢٦
تكفل الدولة تشجيع االستثمارات في القطاعات المختلفة ،وينظم ذلك بقانون.
المادة ))٢٧
جب على كل مواطن.
حرمة ،وحمايتھا وا ِ
اوال ً :ـ لألموال العامة ُ
قانون ،االحكام الخاصة بحفظ امالك الدولة وادارتھا وشروط التصرف فيھا ،والحدود التي
ثانياً :ـ تنظم ب
ٍ
ال يجوز فيھا النـزول عن شي ٍء من ھذه االموال.
المادة ))٢٨
اوال ً :ـ ال تفرض الضرائب والرسوم ،وال تعدل ،وال تجبى ،وال يعفى منھا ،إال بقانون.
ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب ،بما يكفل عدم المساس بالحد االدنى الالزم
للمعيشة ،وينظم ذلك بقانون.
المادة ))٢٩
ً
أوال◌ً :ـ أـ األسرة أساس المجتمع ،وتحافظ الدولة على كيانھا وقيمھا الدينية واألخالقية والوطنية.
ب ـ تكفل الدولة حماية األمومة والطفولة والشيخوخة ،وترعى النشئ والشباب ،وتوفر لھم الظروف
المناسبة لتنمية ملكاتھم وقدراتھم.
ق على أوالدھم في
ح
وللوالدين
حق على والديھم في التربية والرعاية والتعليم،
ثانياً :ـ لألوالد
ٌ
ٌ
االحترام والرعاية ،والسيما في حاالت العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً :ـ يحظر االستغالل االقتصادي لألطفال بصور ِه كافة ،وتتخذ الدولة اإلجراءات الكفيلة بحمايتھم.
رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في األسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة ))٣٠
أوال ً :ـ تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان االجتماعي والصحي،
والمقومات األساسية للعيش في حيا ٍة حر ٍة كريمة ،تؤمن لھم الدخل المناسب ،والسكن المالئم .
ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان االجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز
عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة ،وتعمل على وقايتھم من الجھل والخوف والفاقة ،وتوفر لھم
السكن والمناھج الخاصة لتأھيلھم والعناية بھم ،وينظم ذلك بقانون.
المادة ))٣١
اوال ً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية ،وتعنى الدولة بالصحة العامة ،وتكفل وسائل الوقاية
والعالج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً :ـ لألفراد والھيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور عالجٍ خاصة،
وبإشراف من الدولة،
ٍ
وينظم ذلك بقانون.
المادة)(32
ترعى الدولة المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة ،وتكفل تأھيلھم بغية دمجھم في المجتمع ،وينظم
ذلك بقانون.
المادة ))٣٣
أوال ً :ـ لكل فرد حق العيش في
ة سليمة.
ظروف بيئي ٍ
ٍ
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع االحيائي والحفاظ عليھما.
المادة ))٣٣
ي في المرحلة االبتدائية،
ل أساس لتقدم المجتمع
ٌ
وحق تكفله الدولة ،وھو إلزام ٌ
أوال ً :ـ التعليم عام ٌ
وتكفل الدولة مكافحة األمية.
ق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثانياً :ـ التعليم المجاني ح ٌ
ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي لالغراض السلمية بما يخدم اإلنسانية ،وترعى التفوق واإلبداع
واالبتكار ومختلف مظاھر النبوغ.
ل ،وينظم بقانون.
رابعاً :ـ التعليم الخاص واالھلي مكفو ٌ
الفصل الثاني
الحريات
المادة )(٣٥
ة.
أوال ً :ـ أ ـ حرية اإلنسان وكرامته مصون ٌ
ب ـ ال يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إال بموجب
قرار قضائي .
ٍ
ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير اإلنسانية ،وال عبرة بأي اعتراف
انتزع باإلكراه أو التھديد أو التعذيب ،وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وفقاً للقانون.
ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من اإلكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ) السخرة ( ،والعبودية وتجارة العبيد ) الرقيق ( ،ويحرم االتجار بالنساء
واألطفال ،و االتجار بالجنس .
المادة)(36