‫على استقالل العراق وسيادته‪ ،‬وارعى مصالح شعبه‪ ،‬وأسھر على سالمة أرضه وسمائه ومياھه‬ ‫وثرواته ونظامه الديمقراطي االتحادي‪ ،‬وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة‪ ،‬واستقالل‬ ‫ة وحياد‪ ،‬وﷲ على ما اقول شھيد‬ ‫القضاء‪ ،‬والتزم بتطبيق التشريعات بامان ٍ‬ ‫المادة )‪)٤٩‬‬ ‫يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه ‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٠‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه‪ ،‬خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسجيل االعتراض‪،‬‬ ‫بأغلبية ثلثي اعضائه‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة االتحادية العليا‪ ،‬خالل ثالثين يوماً من تاريخ‬ ‫صدوره‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥١‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تكون جلسات مجلس النواب علني ًة اال اذا ارتأى لضرور ٍة خالف ذلك‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراھا المجلس مناسب ًة‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٢‬‬ ‫يدعو رئيس الجمھورية مجلس النواب لالنعقاد بمرسو ٍم جمھوري‪ ،‬خالل خمسة عش َر يوماً من تاريخ‬ ‫المصادقة على نتائج االنتخابات العامة‪ ،‬وتعقد الجلسة برئاسة اكبر االعضاء سناً النتخاب رئيس‬ ‫المجلس ونائبيه‪ ،‬وال يجوز التمديد الكثر من المدة المذكورة آنفاً‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٣‬‬ ‫ة له رئيساً‪ ،‬ثم نائباً أول ونائباً ثانياً‪ ،‬باالغلبية المطلقة لعدد‬ ‫ينتخب مجلس النواب في أول جلس ٍ‬ ‫اعضاء المجلس‪ ،‬باالنتخاب السري المباشر‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٤‬‬ ‫ة له‪ ،‬وتنتھي‬ ‫تب‬ ‫تقوي‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫بأول‬ ‫دأ‬ ‫مية‪،‬‬ ‫ت‬ ‫سنو‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تكون مدة الدورة االنتخابية لمجلس النواب أربع‬ ‫لس‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫بنھاية السنة الرابعة‪.‬‬ ‫ة واربعين يوماً من تاريخ انتھاء الدورة‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمس ٍ‬ ‫االنتخابية السابقة‪.‬‬ ‫المادة)‪(55‬‬ ‫لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدھما ثمانية أشھر‪ ،‬يحدد النظام الداخلي‬ ‫كيفية انعقادھما‪ ،‬وال ينتھي فصل االنعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة اال بعد الموافقة عليھا‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٦‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ لرئيس الجمھورية‪ ،‬أو لرئيس مجلس الوزراء‪ ،‬أو لرئيس مجلس النواب‪ ،‬أو لخمسين عضواً من‬ ‫ة استثنائية‪ ،‬ويكون االجتماع مقتصراً على الموضوعات التي‬ ‫اعضاء المجلس‪ ،‬دعوته الى جلس ٍ‬ ‫اوجبت الدعوة اليه‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما ال يزيد على ثالثين يوماً‪ ،‬النجاز‬ ‫ب من رئيس الجمھورية‪ ،‬او رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬او‬ ‫المھمات التي تستدعي ذلك‪ ،‬بنا ًء على طل ٍ‬ ‫رئيس مجلس النواب‪ ،‬او خمسين عضواً من اعضاء المجلس‪.‬‬ ‫المادة )‪)٥٧‬‬ ‫اوال ً‪:‬‬ ‫أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور االغلبية المطلقة لعدد اعضائه ‪.‬‬ ‫ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب باالغلبية البسيطة‪ ،‬بعد تحقق النصاب‪ ،‬ما لم ُينص‬ ‫على خالف ذلك‪.‬‬ ‫ثانياً‪:‬‬ ‫أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمھورية ومجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشر ٍة من اعضاء مجلس النواب‪ ،‬أو من احدى لجانه المختصة‪.‬‬ ‫المادة)‪(58‬‬ ‫يختص مجلس النواب بما يأتي‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تشريع القوانين االتحادية‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ انتخاب رئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫ن يسن بأغلبية ثلثي‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاھدات واالتفاقيات الدولية‪ ،‬بقانو ٍ‬ ‫اعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ الموافقة على‬ ‫تعيين‬ ‫كل من‪:‬‬ ‫ٍ‬ ‫أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز االتحادية‪ ،‬ورئيس االدعاء العام‪ ،‬ورئيس ھيئة االشراف القضائي‪،‬‬ ‫باالغلبية المطلقة‪ ،‬بنا ًء على اقتراحٍ من مجلس القضاء االعلى‪ .‬ب ـ السفراء واصحاب الدرجات‬ ‫الخاصة‪ ،‬بأقتراحٍ من مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ج ـ رئيس اركان الجيش‪ ،‬ومعاونيه‪ ،‬ومن ھم بمنصب قائد فرقة فما فوق‪ ،‬ورئيس جھاز المخابرات‪،‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3