‫من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمھورية‪ ،‬وال يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ يدعو رئيس الجمھورية‪ ،‬عند حل مجلس النواب‪ ،‬الى انتخاباتٍ عامة في البالد خالل مد ٍة‬ ‫اقصاھا ستون يوماً من تاريخ الحل‪ ،‬ويعد مجلس الوزراء في ھذه الحالة ُمستقيالً‪ ،‬ويواصل تصريف‬ ‫االمور اليومية‪.‬‬ ‫ثانياً‪:‬ـ مجلس االتحاد‬ ‫المادة )‪(٦٢‬‬ ‫يتم انشاء‬ ‫مجلس تشريعي ُيدعى بـ )مجلس االتحاد ( يضم ممثلين عن االقاليم والمحافظات غير‬ ‫ٍ‬ ‫بقانون‬ ‫المنتظمة في أقليم‪ ،‬وينظم تكوينه‪ ،‬وشروط العضوية فيه‪ ،‬واختصاصاته‪ ،‬وكل ما يتعلق به‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫السلطة التنفيذية‬ ‫المادة)‪(63‬‬ ‫تتكون السلطة التنفيذية االتحادية‪ ،‬من رئيس الجمھورية‪ ،‬ومجلس الوزراء‪ ،‬تمارس صالحياتھا وفقاً‬ ‫للدستور والقانون‪.‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ رئيس الجمھورية‬ ‫المادة)‪(64‬‬ ‫رئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن‪ ،‬يمثل سيادة البالد‪ ،‬ويسھر على ضمان‬ ‫االلتزام بالدستور‪ ،‬والمحافظة على استقالل العراق‪ ،‬وسيادته‪ ،‬ووحدته‪ ،‬وسالمة اراضيه‪ ،‬وفقاً‬ ‫الحكام الدستور‪.‬‬ ‫المادة )‪)٦٥‬‬ ‫يشترط في المرشح لرئاسة الجمھورية ان يكون‪:‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ عراقياً بالوالدة ومن ابوين عراقيين‪.‬‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ كامل االھلية واتم االربعين سن ًة من عمره‪.‬‬ ‫ة ومشھوداً له بالنـزاھة واالستقامة والعدالة واالخالص‬ ‫ة وخبر ٍة سياسي ٍ‬ ‫ة حسن ٍ‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ ذا سمع ٍ‬ ‫للوطن‪.‬‬ ‫ة بالشرف‪.‬‬ ‫ة مخل ٍ‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ غير محكو ٍم بجريم ٍ‬ ‫المادة )‪)٦٦‬‬ ‫انون‪ ،‬احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫أوال ً ‪:‬ـ تنظم بق‬ ‫ٍ‬ ‫ب أو اكثر لرئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫نون‪ ،‬احكام اختيار نائ ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ تنظم بقا ٍ‬ ‫المادة )‪) ٦٧‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمھورية‪ ،‬باغلبية ثلثي عدد اعضائه‪ .‬ثانياً‬ ‫ي من المرشحين على االغلبية المطلوبة‪ ،‬يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين‬ ‫‪:‬ـ اذا لم يحصل أ ٌ‬ ��على اعلى االصوات‪ ،‬ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية االصوات في االقتراع الثاني‪.‬‬ ‫المادة)‪(68‬‬ ‫يؤدي رئيس الجمھورية‪ ،‬اليمين الدستورية امام مجلس النواب‪ ،‬بالصيغة المنصوص عليھا في المادة‬ ‫)‪ (٤٨‬من الدستور ‪.‬‬ ‫المادة )‪(٦٩‬‬ ‫ة فحسب‪.‬‬ ‫رة ثاني ٍ‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ تحدد والية رئيس الجمھورية باربع سنوات‪ ،‬ويجوز اعادة انتخابه لم ٍ‬ ‫ثانياً ‪:‬ـ أ ـ تنتھي والية رئيس الجمھورية بانتھاء مدة مجلس النواب‪.‬‬ ‫ب ـ يستمر رئيس الجمھورية بممارسة مھماته الى ما بعد انتھاء انتخابات مجلس النواب الجديد‬ ‫واجتماعه‪ ،‬على ان يتم انتخاب رئيسٍ جدي ٍد للجمھورية خالل ثالثين يوماً من تاريخ أول انعقا ٍد له‪.‬‬ ‫ب من االسباب‪ ،‬يتم انتخاب رئيسٍ جديد الكمال‬ ‫ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمھورية ألي سب ٍ‬ ‫المدة المتبقية لوالية رئيس الجمھورية‪.‬‬ ‫المادة )‪(٧٠‬‬ ‫يتولى رئيس الجمھورية الصالحيات اآلتية‪:‬‬ ‫ة من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص‪،‬‬ ‫اوال ً ‪:‬ـ اصدار العفو الخاص بتوصي ٍ‬ ‫والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية واالرھاب والفساد المالي واالداري‪ .‬ثانياً ‪:‬ـ المصادقة على‬ ‫المعاھدات واالتفاقيات الدولية‪ ،‬بعد موافقة مجلس النواب‪ ،‬وتُعد مصادقاً عليھا بعد مضي خمسة‬ ‫عشر يوماً من تاريخ تسلمھا‪.‬‬ ‫ثالثاً ‪:‬ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنھا مجلس النواب‪ ،‬وتعد مصادقاً عليھا بعد مضي خمسة‬ ‫عشر يوماً من تاريخ تسلمھا‪.‬‬ ‫رابعاً ‪:‬ـ دعوة مجلس النواب المنتخب لالنعقاد خالل مد ٍة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ‬ ‫المصادقة على نتائج االنتخابات‪ ،‬وفي الحاالت االخرى المنصوص عليھا في الدستور‪.‬‬ ‫ة من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫خامساً ‪:‬ـ منح االوسمة والنياشين بتوصي ٍ‬ ‫سادساً ‪:‬ـ قبول السفراء‪.‬‬ ‫سابعاً ‪:‬ـ اصدار المراسيم الجمھورية‪.‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3