من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمھورية ،وال يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب
رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمھورية ،عند حل مجلس النواب ،الى انتخاباتٍ عامة في البالد خالل مد ٍة
اقصاھا ستون يوماً من تاريخ الحل ،ويعد مجلس الوزراء في ھذه الحالة ُمستقيالً ،ويواصل تصريف
االمور اليومية.
ثانياً:ـ مجلس االتحاد
المادة )(٦٢
يتم انشاء
مجلس تشريعي ُيدعى بـ )مجلس االتحاد ( يضم ممثلين عن االقاليم والمحافظات غير
ٍ
بقانون
المنتظمة في أقليم ،وينظم تكوينه ،وشروط العضوية فيه ،واختصاصاته ،وكل ما يتعلق به،
ٍ
يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني
السلطة التنفيذية
المادة)(63
تتكون السلطة التنفيذية االتحادية ،من رئيس الجمھورية ،ومجلس الوزراء ،تمارس صالحياتھا وفقاً
للدستور والقانون.
اوال ً :ـ رئيس الجمھورية
المادة)(64
رئيس الجمھورية ھو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ،يمثل سيادة البالد ،ويسھر على ضمان
االلتزام بالدستور ،والمحافظة على استقالل العراق ،وسيادته ،ووحدته ،وسالمة اراضيه ،وفقاً
الحكام الدستور.
المادة ))٦٥
يشترط في المرشح لرئاسة الجمھورية ان يكون:
اوال ً :ـ عراقياً بالوالدة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً :ـ كامل االھلية واتم االربعين سن ًة من عمره.
ة ومشھوداً له بالنـزاھة واالستقامة والعدالة واالخالص
ة وخبر ٍة سياسي ٍ
ة حسن ٍ
ثالثاً :ـ ذا سمع ٍ
للوطن.
ة بالشرف.
ة مخل ٍ
رابعاً :ـ غير محكو ٍم بجريم ٍ
المادة ))٦٦
انون ،احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمھورية.
أوال ً :ـ تنظم بق
ٍ
ب أو اكثر لرئيس الجمھورية.
نون ،احكام اختيار نائ ٍ
ثانياً :ـ تنظم بقا ٍ
المادة )) ٦٧
اوال ً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمھورية ،باغلبية ثلثي عدد اعضائه .ثانياً
ي من المرشحين على االغلبية المطلوبة ،يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين
:ـ اذا لم يحصل أ ٌ
��على اعلى االصوات ،ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية االصوات في االقتراع الثاني.
المادة)(68
يؤدي رئيس الجمھورية ،اليمين الدستورية امام مجلس النواب ،بالصيغة المنصوص عليھا في المادة
) (٤٨من الدستور .
المادة )(٦٩
ة فحسب.
رة ثاني ٍ
اوال ً :ـ تحدد والية رئيس الجمھورية باربع سنوات ،ويجوز اعادة انتخابه لم ٍ
ثانياً :ـ أ ـ تنتھي والية رئيس الجمھورية بانتھاء مدة مجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمھورية بممارسة مھماته الى ما بعد انتھاء انتخابات مجلس النواب الجديد
واجتماعه ،على ان يتم انتخاب رئيسٍ جدي ٍد للجمھورية خالل ثالثين يوماً من تاريخ أول انعقا ٍد له.
ب من االسباب ،يتم انتخاب رئيسٍ جديد الكمال
ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمھورية ألي سب ٍ
المدة المتبقية لوالية رئيس الجمھورية.
المادة )(٧٠
يتولى رئيس الجمھورية الصالحيات اآلتية:
ة من رئيس مجلس الوزراء ،باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص،
اوال ً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصي ٍ
والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية واالرھاب والفساد المالي واالداري .ثانياً :ـ المصادقة على
المعاھدات واالتفاقيات الدولية ،بعد موافقة مجلس النواب ،وتُعد مصادقاً عليھا بعد مضي خمسة
عشر يوماً من تاريخ تسلمھا.
ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنھا مجلس النواب ،وتعد مصادقاً عليھا بعد مضي خمسة
عشر يوماً من تاريخ تسلمھا.
رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب لالنعقاد خالل مد ٍة ال تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ
المصادقة على نتائج االنتخابات ،وفي الحاالت االخرى المنصوص عليھا في الدستور.
ة من رئيس مجلس الوزراء ،وفقاً للقانون.
خامساً :ـ منح االوسمة والنياشين بتوصي ٍ
سادساً :ـ قبول السفراء.
سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمھورية.